تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه . ( مسألة 58 ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه حكم النوم الثالث . ( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة . ( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم النومات ، والأقوى عدم الإلحاق ( 1 ) وكون المناط فيهما صدق التواني في الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن كان في النوم الثاني أو الثالث . ( مسألة 61 ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل . ( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط تحصيل اليقين بالفراغ . ( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب ( 2 ) في الغسل وإن أتي به في أول الليل لكن الأولى ( 3 ) مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب بل يأتي به بقصد القربة . ( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
شرح
( 1 ) الأحوط الإلحاق . ( الفيروزآبادي ) . * ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق . ( الشيرازي ) . ( 2 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . ( 3 ) بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت . ( الإمام الخميني ) . * بل لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .