في الثاني والثالث إذا كان الصوم مما له كفارة كالنذر ونحوه .
( مسألة 58 ) : إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أن حكمه
حكم النوم الثالث .
( مسألة 59 ) : الجنابة المستصحبة كالمعلومة في الأحكام المذكورة .
( مسألة 60 ) : ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب في حكم
النومات ، والأقوى عدم الإلحاق ( 1 ) وكون المناط فيهما صدق التواني في
الاغتسال ، فمعه يبطل وإن كان في النوم الأول ، ومع عدمه لا يبطل وإن
كان في النوم الثاني أو الثالث .
( مسألة 61 ) : إذا شك في عدد النومات بنى على الأقل .
( مسألة 62 ) : إذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه أيام وشك في عددها
يجوز له الاقتصار في القضاء على القدر المتيقن وإن كان الأحوط
تحصيل اليقين بالفراغ .
( مسألة 63 ) : يجوز قصد الوجوب ( 2 ) في الغسل وإن أتي به في أول
الليل لكن الأولى ( 3 ) مع الإتيان به قبل آخر الوقت أن لا يقصد الوجوب
بل يأتي به بقصد القربة .
( مسألة 64 ) : فاقد الطهورين يسقط عنه اشتراط رفع الحدث
شرح
( 1 ) الأحوط الإلحاق . ( الفيروزآبادي ) .
* ولا ينبغي ترك الاحتياط بالإلحاق . ( الشيرازي ) .
( 2 ) لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) .
( 3 ) بل الأولى عدم قصده مطلقا فيأتي بقصد القربة ولو في آخر الوقت . ( الإمام
الخميني ) .
* بل لا يترك الاحتياط فيه . ( الشيرازي ) .