فلا بد من نيته لكل يوم ( 1 ) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر .
( مسألة 16 ) : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه
من شعبان ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ،
ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد ( 2 ) النية
إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من
رمضان لم يصح ( 3 ) وإن صادف الواقع .
( مسألة 17 ) : صوم يوم الشك يتصور على وجوه :
الأول : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه
ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد
ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك .
الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه ( 4 ) وإن
صادف الواقع .
الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء
مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجبا ، والأقوى بطلانه أيضا ( 5 ) .
شرح
أو أسباب متعددة . ( الخوئي ) .
( 1 ) الأقوى عدم لزوم تجديد النية لكل يوم . ( الجواهري ) .
* ولو ارتكازا بلا فرق بينه وبين شهر رمضان . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا هو الأحوط . ( الجواهري ) .
( 3 ) الصحة لا تخلو عن قوة والأحوط القضاء . ( الجواهري ) .
( 4 ) تقدم أن الصحة أقوى . ( الجواهري ) .
( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) .
* في البطلان نظر للشك في اندراجه في دليل بطلان الصوم بقصد الرمضانية