تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
فلا بد من نيته لكل يوم ( 1 ) إذا كان عليه أيام كشهر أو أقل أو أكثر . ( مسألة 16 ) : يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان ، فلا يجب صومه ، وإن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما ، ولو بان بعد ذلك أنه من رمضان أجزأ عنه ووجب عليه تجديد ( 2 ) النية إن بان في أثناء النهار ولو كان بعد الزوال ، ولو صامه بنية أنه من رمضان لم يصح ( 3 ) وإن صادف الواقع . ( مسألة 17 ) : صوم يوم الشك يتصور على وجوه : الأول : أن يصوم على أنه من شعبان ، وهذا لا إشكال فيه سواء نواه ندبا أو بنية ما عليه من القضاء أو النذر أو نحو ذلك ، ولو انكشف بعد ذلك أنه كان من رمضان أجزأ عنه وحسب كذلك . الثاني : أن يصومه بنية أنه من رمضان ، والأقوى بطلانه ( 4 ) وإن صادف الواقع . الثالث : أن يصومه على أنه إن كان من شعبان كان ندبا أو قضاء مثلا ، وإن كان من رمضان كان واجبا ، والأقوى بطلانه أيضا ( 5 ) .
شرح
أو أسباب متعددة . ( الخوئي ) . ( 1 ) الأقوى عدم لزوم تجديد النية لكل يوم . ( الجواهري ) . * ولو ارتكازا بلا فرق بينه وبين شهر رمضان . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا هو الأحوط . ( الجواهري ) . ( 3 ) الصحة لا تخلو عن قوة والأحوط القضاء . ( الجواهري ) . ( 4 ) تقدم أن الصحة أقوى . ( الجواهري ) . ( 5 ) فيه تأمل . ( الإصفهاني ) . * في البطلان نظر للشك في اندراجه في دليل بطلان الصوم بقصد الرمضانية