أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أي جزء ( 1 ) من
أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان
أو المعين الآخر يجوز متى تذكر ( 2 ) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ،
وأجزأه عن ذلك اليوم ( 3 ) ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال ( 4 ) وأما في
الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال ( 5 )
دون ما بعده على الأصح ( 6 ) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم
على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان
يمكن تجديدها ( 7 ) فيه على الأقوى .
( مسألة 13 ) : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل
الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ( 8 ) إلا أن يفسد
شرح
اليوم الذي يريد صومه أو قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام
على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصح . ( الإمام الخميني ) .
( 1 ) مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) .
( 2 ) في كفايته في شهر رمضان إشكال والأحوط عدم الكفاية . ( الخوئي ) .
* أي يصح لكن لا يجوز له التأخير . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
( 4 ) على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط بإتمامه . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) بل إلى العصر في وجه قوي إلا أن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
( 6 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) .
* بل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
( 7 ) بحيث تقع النية قبل الجزء الأخير من اليوم . ( الفيروزآبادي ) .
( 8 ) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسي