تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
أو غيره عند طلوع الفجر الصادق ، ويجوز التقديم في أي جزء ( 1 ) من أجزاء ليلة اليوم الذي يريد صومه ، ومع النسيان أو الجهل بكونه رمضان أو المعين الآخر يجوز متى تذكر ( 2 ) إلى ما قبل الزوال إذا لم يأت بمفطر ، وأجزأه عن ذلك اليوم ( 3 ) ولا يجزيه إذا تذكر بعد الزوال ( 4 ) وأما في الواجب الغير المعين فيمتد وقتها اختيارا من أول الليل إلى الزوال ( 5 ) دون ما بعده على الأصح ( 6 ) ولا فرق في ذلك بين سبق التردد أو العزم على العدم ، وأما في المندوب فيمتد إلى أن يبقى من الغروب زمان يمكن تجديدها ( 7 ) فيه على الأقوى . ( مسألة 13 ) : لو نوى الصوم ليلا ثم نوى الإفطار ثم بدا له الصوم قبل الزوال فنوى وصام قبل أن يأتي بمفطر صح على الأقوى ( 8 ) إلا أن يفسد
شرح
اليوم الذي يريد صومه أو قبلها فلو عزم على صوم الغد من اليوم الماضي ونام على هذا العزم إلى آخر الغد صح صومه على الأصح . ( الإمام الخميني ) . ( 1 ) مع استمرار العزم على مقتضاها إلى طلوع الفجر . ( الإصفهاني ، الگلپايگاني ) . ( 2 ) في كفايته في شهر رمضان إشكال والأحوط عدم الكفاية . ( الخوئي ) . * أي يصح لكن لا يجوز له التأخير . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الأحوط عدمه . ( الفيروزآبادي ) . ( 4 ) على الأحوط لكن لا يترك الاحتياط بإتمامه . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) بل إلى العصر في وجه قوي إلا أن الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . ( 6 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . * بل على الأحوط . ( الگلپايگاني ) . ( 7 ) بحيث تقع النية قبل الجزء الأخير من اليوم . ( الفيروزآبادي ) . ( 8 ) مفروض المسألة في مورد قلنا بصحة تجديد نيته إلى قبل الزوال كالناسي