تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال ( 1 ) . ( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع ( 2 ) في الصوم الواجب المعين بطل صومه ( 3 ) ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ( 4 ) ، وكذا لو تردد ( 5 ) ، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض لم يبطل ( 6 ) وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع
شرح
* فيه تأمل وللصحة وجه وإن لم يتب . ( آل ياسين ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء . ( الجواهري ) . ( 2 ) قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) لا تبعد الصحة والقضاء أحوط . ( الشيرازي ) . ( 4 ) إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) . * نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع ولم يتناول القاطع . ( الحائري ) . ( 5 ) على وجه يخل بنيته ولو رجائيا وإلا فلا بأس به للاكتفاء به في مقام الامتثال . ( آقا ضياء ) . * على تردد في إطلاقه . ( آل ياسين ) . ( 6 ) إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه .
العروة الوثقى — صفحة 539 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي