ثم نوى الإفطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان
قبل الزوال ( 1 ) .
( مسألة 22 ) : لو نوى القطع أو القاطع ( 2 ) في الصوم الواجب المعين بطل
صومه ( 3 ) ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ( 4 ) ، وكذا لو تردد ( 5 ) ، نعم
لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه وعدمه لعروض عارض
لم يبطل ( 6 ) وإن استمر ذلك إلى أن يسأل ، ولا فرق في البطلان بنية القطع
شرح
* فيه تأمل وللصحة وجه وإن لم يتب . ( آل ياسين ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* فيه منع فالأقوى وجوب الإتمام بقصد شهر رمضان نعم الأحوط قضاؤه
أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) الانعقاد في الصورتين لا يخلو عن قوة وإن كان الأحوط القضاء . ( الجواهري ) .
( 2 ) قد مر أن الأقوى عدم بطلانه بنية القاطع وإن كانت مستلزمة لنية القطع تبعا
نعم لو نوى القاطع وتوجه إلى الاستلزام ونوى القطع استقلالا بطل على
الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) لا تبعد الصحة والقضاء أحوط . ( الشيرازي ) .
( 4 ) إذا جدد النية قبل الزوال صح والأقرب الصحة أيضا لو نواهما فيما يأتي
والاحتياط بالقضاء فيه لا ينبغي تركه . ( الجواهري ) .
* نية القطع في زمان متأخر أو الإتيان بالقاطع ليست من المفطرات ما لم يقطع
ولم يتناول القاطع . ( الحائري ) .
( 5 ) على وجه يخل بنيته ولو رجائيا وإلا فلا بأس به للاكتفاء به في مقام
الامتثال . ( آقا ضياء ) .
* على تردد في إطلاقه . ( آل ياسين ) .
( 6 ) إن لم يستتبع الشك في البطلان ترددا له فعلا في رفع اليد عن صومه .