تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
وسقط عنه الآخر ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض ( 2 ) دون وفاء النذر . ( مسألة 11 ) : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي ، وسقط الأمر ( 3 ) بالنسبة إلى البقية . ( مسألة 12 ) : آخر وقت النية ( 4 ) في الواجب المعين رمضان كان
شرح
( الحكيم ) . * لا يبعد وجوب قصدهما بعد فرض كون قصدهما محصلا للوفاء بهما ولكن المسألة بعد غير صافية عن الإشكال . ( البروجردي ) . ( 1 ) مع ثبوت القضاء الغير المنوي والكفارة إذا تعمد . ( الحائري ) . * والأحوط قضاء الآخر . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل يجوز ويسقط النذر . ( الجواهري ) . * فيه نظر . ( الحكيم ) . * الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعين عنهما . ( الگلپايگاني ) . * الظاهر أنه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان بل يكفي الإتيان بمتعلقه في سقوط أمره . ( الخوئي ) . ( 3 ) لو كان مضيقا كما هو واضح . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) لا وقت للنية شرعا بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة