وسقط عنه الآخر ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض
مثلا فإن قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما ، وإن قصد
النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر ، ولا يجوز أن يقصد أيام
البيض ( 2 ) دون وفاء النذر .
( مسألة 11 ) : إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من
الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع ، وإن قصد
البعض دون البعض أثيب على المنوي ، وسقط الأمر ( 3 ) بالنسبة إلى البقية .
( مسألة 12 ) : آخر وقت النية ( 4 ) في الواجب المعين رمضان كان
شرح
( الحكيم ) .
* لا يبعد وجوب قصدهما بعد فرض كون قصدهما محصلا للوفاء بهما ولكن
المسألة بعد غير صافية عن الإشكال . ( البروجردي ) .
( 1 ) مع ثبوت القضاء الغير المنوي والكفارة إذا تعمد . ( الحائري ) .
* والأحوط قضاء الآخر . ( الشيرازي ) .
( 2 ) بل يجوز ويسقط النذر . ( الجواهري ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
* الظاهر كفاية قصد صوم اليوم المعين عنهما . ( الگلپايگاني ) .
* الظاهر أنه لا يعتبر في الوفاء بالنذر قصد ذلك العنوان بل يكفي الإتيان
بمتعلقه في سقوط أمره . ( الخوئي ) .
( 3 ) لو كان مضيقا كما هو واضح . ( آقا ضياء ) .
( 4 ) لا وقت للنية شرعا بل المعيار حصول الصوم عن عزم باق في النفس
ولو ذهل عنه بنوم وشبهه ولا فرق في حدوث هذا العزم بين أجزاء ليلة