صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على
الأحوط ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل
الفجر مع بقاء العزم على الصوم .
( مسألة 15 ) : يجوز ( 2 ) في شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نية على
حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ، ويجدد النية لكل يوم ،
ويقوى الاجتزاء ( 3 ) بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط ( 4 )
بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان ( 5 ) من الصوم المعين
شرح
والجاهل . ( الإمام الخميني ) .
* في غير الواجب المعين . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) .
* يعني بذلك الواجب غير المعين . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل الأقوى . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* الإجزاء لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
( 2 ) كأن هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور .
( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) .
* مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كل يوم وإلا فالأقوى عدم
الاجتزاء . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) بل هو غير لازم . ( الجواهري ) .
* بل لعله هو الأقوى . ( آل ياسين ) .
( 5 ) الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب
فعليا من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلا واجبا بسبب واحد