تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
صومه برياء ونحوه ، فإنه لا يجزيه لو أراد التجديد قبل الزوال على الأحوط ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : إذا نوى الصوم ليلا لا يضره الإتيان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم على الصوم . ( مسألة 15 ) : يجوز ( 2 ) في شهر رمضان أن ينوى لكل يوم نية على حدة ، والأولى أن ينوي صوم الشهر جملة ، ويجدد النية لكل يوم ، ويقوى الاجتزاء ( 3 ) بنية واحدة للشهر كله ، لكن لا يترك الاحتياط ( 4 ) بتجديدها لكل يوم ، وأما في غير شهر رمضان ( 5 ) من الصوم المعين
شرح
والجاهل . ( الإمام الخميني ) . * في غير الواجب المعين . ( الشيرازي ، الگلپايگاني ) . * يعني بذلك الواجب غير المعين . ( الخوئي ) . ( 1 ) بل الأقوى . ( الإصفهاني ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * الإجزاء لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . ( 2 ) كأن هذه المسألة أو بعض فروعها مبتنية على كون النية بمعنى الخطور . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى عدمه . ( الفيروزآبادي ) . * مع بقاء العزم على مقتضاها عند طلوع الفجر في كل يوم وإلا فالأقوى عدم الاجتزاء . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) بل هو غير لازم . ( الجواهري ) . * بل لعله هو الأقوى . ( آل ياسين ) . ( 5 ) الظاهر عدم الفرق بين صوم رمضان وصوم غيره في ذلك إذا كان الوجوب فعليا من دون فرق بين أن يكون مجموع الشهر مثلا واجبا بسبب واحد