في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله
يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة
من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إذا كان
بمقدار صلاة واحدة .
( مسألة 36 ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم
لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة
تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصر ( 1 )
إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة .
( مسألة 37 ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا
كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 )
شرح
( 1 ) لو كان تردده بعد بلوغ المسافة ولعله المراد . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل لا يخلو عن الإشكال والاحتياط بعدم الاكتفاء كما ترى والأحوط
الجمع في اليوم الأخير . ( آل ياسين ) .
* بل ضعيف . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال بل منع والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده . ( الخوئي ) .
* القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) .
* الأقوى عدم الإلحاق . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) بل الأحوط الجمع في يوم الثلاثين . ( الخوانساري ) .
* بل الأحوط في الثلاثين الجمع . ( الگلپايگاني ) .
* بل هو الأقوى فلو كان ابتداء تردده من أول يوم من الهلالي إلى هلال الآخر
واتفق نقصانه لم يتم صلاته إلا إذا أكمله من الآخر . ( كاشف الغطاء ) .
* بل الأحوط هو الجمع في يوم الثلاثين . ( البروجردي ) .