تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
في مكان مترددا في البقاء والذهاب أو في البقاء والعود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة . ( مسألة 36 ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، وهكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الإقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على إقامة تسعة أخرى ، وهكذا فيقصر ( 1 ) إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة . ( مسألة 37 ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردده في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة ( 2 ) وإن كان الأحوط ( 3 )
شرح
( 1 ) لو كان تردده بعد بلوغ المسافة ولعله المراد . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل لا يخلو عن الإشكال والاحتياط بعدم الاكتفاء كما ترى والأحوط الجمع في اليوم الأخير . ( آل ياسين ) . * بل ضعيف . ( الحكيم ) . * فيه إشكال بل منع والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده . ( الخوئي ) . * القوة ممنوعة . ( الشيرازي ) . * الأقوى عدم الإلحاق . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) بل الأحوط الجمع في يوم الثلاثين . ( الخوانساري ) . * بل الأحوط في الثلاثين الجمع . ( الگلپايگاني ) . * بل هو الأقوى فلو كان ابتداء تردده من أول يوم من الهلالي إلى هلال الآخر واتفق نقصانه لم يتم صلاته إلا إذا أكمله من الآخر . ( كاشف الغطاء ) . * بل الأحوط هو الجمع في يوم الثلاثين . ( البروجردي ) .
العروة الوثقى — صفحة 504 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي