فرض التأخير ، وأما في الزلزلة وسائر الآيات المخوفة فلا وقت لها ،
بل يجب المبادرة إلى الإتيان بها ( 1 ) بمجرد حصولها وإن عصى فبعده إلى
آخر العمر ، وتكون أداء مهما أتى بها إلى آخره ، وأما كيفيتها فهي
ركعتان في كل منهما خمس ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس من كل
منهما ، فيكون المجموع عشر ركوعات ، وسجدتان بعد الخامس ،
وسجدتان بعد العاشر ، وتفصيل ذلك بأن يكبر للإحرام مقارنا للنية ، ثم
يقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، ثم يرفع رأسه ، ويقرأ الحمد وسورة ، ثم
يركع وهكذا حتى يتم خمسا فيسجد بعد الخامس سجدتين ، ثم يقوم
للركعة الثانية فيقرأ الحمد وسورة ، ثم يركع ، وهكذا إلى العاشر فيسجد
بعده سجدتين ثم يتشهد ويسلم ، ولا فرق بين اتحاد السورة في الجميع
أو تغايرها ، ويجوز تفريق سورة واحدة على الركوعات ( 2 ) فيقرأ في
القيام الأول من الركعة الأولى الفاتحة ، ثم يقرأ بعدها آية من سورة ( 3 )
شرح
للمشهور من امتداد وقتها إلى تمام الانجلاء والمراد لزوم التلبس قبل نهاية
الانجلاء فيجوز أن يشرع قبل نهاية الانجلاء ويتمها بعد الانجلاء وإن كان
الأحوط إتمامها قبل الانجلاء أيضا . ( كاشف الغطاء ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
( 1 ) في وجوب المبادرة نظر لأن الظاهر من أمثال هذه فورية ترتب الوجوب
على السبب لا ترتب الواجب . ( آقا ضياء ) .
* الحكم بوجوب المبادرة ثم بالوجوب إلى آخر العمر على تقدير العصيان
أداء لا يخلو من الإشكال . ( الخوئي ) .
( 2 ) كما يجوز تفريقها على ركوعين أو ثلاث . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) مبتدئا من أول السورة لا من وسطها أو آخرها . ( كاشف الغطاء ) .