تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
في الضيق فلا إشكال ( 1 ) نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة ( 3 ) . ( مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر الصحة ، وإن كان آثما في ترك الواجب ( 4 ) ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا في صورة توقف ( 5 ) دفع الضرر الواجب عليه .
شرح
في شمول معاقد الإجماعات له . ( آقا ضياء ) . * نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم . ( الخوئي ) . ( 1 ) فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا . ( آقا ضياء ) . * في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) . ( 2 ) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها . ( الجواهري ) . * بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة . ( الشيرازي ) . * مع عدم كونه منافيا للصلاة . ( الإمام الخميني ) . ( 4 ) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب عليه كحفظ النفس وأشباهه . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ للمقدمية . ( آقا ضياء ) .