في الضيق فلا إشكال ( 1 ) نعم لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا
المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : إذا توقف أداء الدين المطالب به على قطعها فالظاهر
وجوبه في سعة الوقت ، لا في الضيق ، ويحتمل في الضيق وجوب
الإقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة ( 3 ) .
( مسألة 4 ) : في موارد وجوب القطع إذا تركه واشتغل بها فالظاهر
الصحة ، وإن كان آثما في ترك الواجب ( 4 ) ، لكن الأحوط الإعادة
خصوصا في صورة توقف ( 5 ) دفع الضرر الواجب عليه .
شرح
في شمول معاقد الإجماعات له . ( آقا ضياء ) .
* نعم إلا أن دليل حرمة القطع كذلك فالأقوى هو التخيير كما تقدم . ( الخوئي ) .
( 1 ) فيه نظر لإمكان دعوى أهمية حفظ الوقت بضميمة أهمية الإزالة خروج
المنافيات عن جزئيتها للصلاة والأحوط ضم الإعادة بها أيضا . ( آقا ضياء ) .
* في إطلاقه نظر . ( الحكيم ) .
( 2 ) وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يتم الصلاة هتكا للمسجد . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) الظاهر عدم الجواز إذا استلزم الإقدام على الأداء الإخلال بأحد واجباتها .
( الجواهري ) .
* بل هو قوي جدا مع التحفظ على واجبات الصلاة . ( الشيرازي ) .
* مع عدم كونه منافيا للصلاة . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في الموارد المذكورة لا يكون آثما بترك القطع بل آثم بترك ما هو واجب
عليه كحفظ النفس وأشباهه . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بل في مثل هذا المورد البطلان هو الأقوى لمرجوحية الصلاة حينئذ
للمقدمية . ( آقا ضياء ) .