أو أقل ( 1 ) أو أكثر ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك
السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر ( 2 ) ، وهكذا إلى الخامس حتى
يتم سورة ثم يركع ، ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ،
فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما
صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهد
ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة ، وسورة تامة مفرقة على
الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها
فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ( 3 ) كما
أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة ( 4 ) حينئذ إلا إذا أكمل
السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ،
وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف
ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ( 5 ) ، فإنه يقرأ من حيث
شرح
( 1 ) مع صدق القرآنية . ( الحائري ) .
( 2 ) لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع وهكذا فيما بعد
فلا بد مع التوزيع من المحافظة على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر
الركوعات . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) الأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
( 4 ) بل المشروعية لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاك رخصة فإن النهي الوارد فيها في مقابل الأمر
بها عند إكمال السورة سابقا مؤيدا بالتعبير بالإجزاء في بعض تلك الأخبار .
( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس . ( الحائري ) .