تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أو أقل ( 1 ) أو أكثر ، ثم يركع ويرفع رأسه ويقرأ بعضا آخر من تلك السورة ويركع ، ثم يرفع ويقرأ بعضا آخر ( 2 ) ، وهكذا إلى الخامس حتى يتم سورة ثم يركع ، ثم يسجد بعده سجدتين ، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ، فيقرأ في القيام الأول الفاتحة وبعض السورة ، ثم يركع ويقوم ويصنع كما صنع في الركعة الأولى إلى العاشر فيسجد بعده سجدتين ، ويتشهد ويسلم فيكون في كل ركعة الفاتحة مرة ، وسورة تامة مفرقة على الركوعات الخمسة مرة ، ويجب إتمام سورة في كل ركعة وإن زاد عليها فلا بأس ، والأحوط الأقوى وجوب القراءة عليه من حيث قطع ( 3 ) كما أن الأحوط والأقوى عدم مشروعية الفاتحة ( 4 ) حينئذ إلا إذا أكمل السورة فإنه لو أكملها وجب عليه في القيام بعد الركوع قراءة الفاتحة ، وهكذا كلما ركع عن تمام سورة وجبت الفاتحة في القيام بعده ، بخلاف ما إذا لم يركع عن تمام سورة ، بل ركع عن بعضها ( 5 ) ، فإنه يقرأ من حيث
شرح
( 1 ) مع صدق القرآنية . ( الحائري ) . ( 2 ) لكن من حيث قطع فليس له أن يقرأ من غير موضع القطع وهكذا فيما بعد فلا بد مع التوزيع من المحافظة على نظمها وترتيبها حتى يختمها في سائر الركوعات . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) الأقوى عدم الوجوب . ( الجواهري ) . ( 4 ) بل المشروعية لا تخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * لا يبعد أن عدم الحمد حين ذاك رخصة فإن النهي الوارد فيها في مقابل الأمر بها عند إكمال السورة سابقا مؤيدا بالتعبير بالإجزاء في بعض تلك الأخبار . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس . ( الحائري ) .