تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها مع البعض ، فيكون الفاتحة في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام اللاحق قراءتها . السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية كما في الخامسة . السابعة : عكس ذلك . الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية كما في الخامسة . التاسعة : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى . ( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة . ( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين أحدهما قبل الركوع الخامس ( 1 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار على الأخير منهما . ( مسألة 4 ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس . ( البروجردي ) . * تقدم الاشكال في ثبوت أولهما . ( الحكيم ) . * يأتي به رجاءا . ( الإمام الخميني ) . * فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده . ( الإمام الخميني ) .