الخامسة : أن يأتي في كل من الركعتين بأزيد من سورة فيجمع
بين إتمام السورة في بعض القيامات وتفريقها مع البعض ، فيكون الفاتحة
في كل ركعة أزيد من مرة ، حيث إنه إذا أتم السورة وجب في القيام
اللاحق قراءتها .
السادسة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالثانية
كما في الخامسة .
السابعة : عكس ذلك .
الثامنة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الثانية ، وبالثانية
كما في الخامسة .
التاسعة : عكس ذلك والأولى اختيار الصورة الأولى .
( مسألة 2 ) : يعتبر في هذه الصلاة ما يعتبر في اليومية من الأجزاء
والشرائط والأذكار الواجبة والمندوبة .
( مسألة 3 ) : يستحب في كل قيام ثان بعد القراءة قبل الركوع قنوت
فيكون في مجموع الركعتين خمس قنوتات ، ويجوز الاجتزاء بقنوتين
أحدهما قبل الركوع الخامس ( 1 ) والثاني قبل العاشر ، ويجوز الاقتصار
على الأخير منهما .
( مسألة 4 ) : يستحب أن يكبر عند كل هوي للركوع وكل رفع منه ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لم يثبت استحبابه قبل الركوع الخامس . ( البروجردي ) .
* تقدم الاشكال في ثبوت أولهما . ( الحكيم ) .
* يأتي به رجاءا . ( الإمام الخميني ) .
* فيه تأمل كما مر نعم لا بأس به رجاءا . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) إلا الرفع من الخامس والعاشر فيقول فيهما سمع الله لمن حمده . ( الإمام الخميني ) .