تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
قطع ولا يعيد الحمد كما عرفت ، نعم لو ركع الركوع الخامس ( 1 ) عن بعض سورة فسجد فالأقوى وجوب الحمد بعد القيام للركعة الثانية ، ثم القراءة من حيث قطع ( 2 ) ، وفي صورة التفريق يجوز قراءة أزيد من سورة في كل ركعة مع إعادة الفاتحة بعد إتمام السورة في القيام اللاحق . ( مسألة 1 ) : لكيفية صلاة الآيات كما استفيد مما ذكرنا صور : الأولى : أن يقرأ في كل قيام قبل كل ركوع بفاتحة الكتاب ، وسورة تامة في كل من الركعتين ، فيكون كل من الفاتحة والسورة عشر مرات ويسجد بعد الركوع الخامس والعاشر سجدتين . الثانية : أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة في كل من الركعتين ، فيكون الفاتحة مرتان : مرة في القيام الأول من الركعة الأولى ، ومرة في القيام الأول من الثانية ، والسورة أيضا مرتان . الثالثة : أن يأتي بالركعة الأولى كما في الصورة الأولى ، وبالركعة الثانية كما في الصورة الثانية . الرابعة : عكس هذه الصورة .
شرح
( 1 ) والأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس . ( الخوانساري ) . * الأحوط ركوع الخامس عن إتمام السورة . ( الفيروزآبادي ) . * الأحوط إتمام السورة قبل الخامس . ( الگلپايگاني ) . * لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بركوع الخامسة من آخر السورة وافتتاح السورة في الثانية بعد الحمد . ( الإمام الخميني ) . * الأحوط إتمام السورة قبل الركوع الخامس . ( البروجردي ) . ( 2 ) لا يجب ذلك على الأظهر . ( الجواهري ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) .