( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على
الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 1 ) واستحب إعادتها ، بل تجب ( 2 )
إذا كانت واجبة بالعرض .
( مسألة 12 ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة
وخرج وقتها ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك ( 4 )
في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط ( 5 ) العمل
شرح
* فيه تأمل وكذا ما بعده . ( الحكيم ) .
* بل لم يشرع . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) .
* على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك . ( الخوئي ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الحائري ) .
( 3 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) لا يبعد جواز البناء على الأقل نعم في النذر يعيدها بعد البناء على الأقل
وإتمامها لو خالف الظن . ( الحائري ) .
* محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، النائيني ) .
* بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) .
* لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن .
( الگلپايگاني ) .
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* بل هو الأظهر . ( الخوئي ) .
* بل الأقرب . ( الشيرازي ) .