تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
( مسألة 11 ) : إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت ( 1 ) واستحب إعادتها ، بل تجب ( 2 ) إذا كانت واجبة بالعرض . ( مسألة 12 ) : إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك ( 4 ) في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر ، وإن كان الأحوط ( 5 ) العمل
شرح
* فيه تأمل وكذا ما بعده . ( الحكيم ) . * بل لم يشرع . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الجواهري ) . * على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك . ( الخوئي ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الحائري ) . ( 3 ) فيه تأمل . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) لا يبعد جواز البناء على الأقل نعم في النذر يعيدها بعد البناء على الأقل وإتمامها لو خالف الظن . ( الحائري ) . * محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) لا يترك . ( البروجردي ، النائيني ) . * بل لا يخلو عن قوة . ( الحكيم ) . * لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن . ( الگلپايگاني ) . * لا يترك بل لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * بل هو الأظهر . ( الخوئي ) . * بل الأقرب . ( الشيرازي ) .