الاحتياط باتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن
يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ( 1 ) ، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة
أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني
على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام
أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ،
وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل ( 2 ) بالظن ، بل يجري عليه حكم
الشك ، ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها
فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار
شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا
تخلو عن إشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة
لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة وإن كانت ضعيفة . ( آقا ضياء ) .
* ربما يمكن مجئ ما سبق في الأفعال فيأتي بالركوع بقصد التعظيم لله تعالى
على تقدير الحاجة إليه وبلا قصده على تقدير عدمها وكذا في السجود ولكنه
لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل يتعين عليه الاحتياط بما ذكره أولا . ( آل ياسين ) .
* بل المتعين في الاحتياط هو الوجه الأول ولا ينبغي تركه فيها بل ولا في
الركعات في غير الأخيرتين من الرباعية . ( البروجردي ) .
* الأحوط هو الوجه الأول . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) بل الأقوى اعتبارها مطلقا لذيل رواية مسعدة . ( آقا ضياء ) .
* أقربه ثبوتها . ( الجواهري ) .
* لكنها أقوى . ( الحكيم ) .