تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الاحتياط باتيانه بقصد القربة ، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظن ثم يعيد الصلاة ( 1 ) ، مثلا إذا شك في أنه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهد أو القيام وظن الاثنتين يبني على ذلك ويتم الصلاة ثم يحتاط بإعادتها ، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهد وظن أنها واحدة يرجع ويأتي بأخرى ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وهكذا في سائر الأفعال ، وله أن لا يعمل ( 2 ) بالظن ، بل يجري عليه حكم الشك ، ويتم الصلاة ثم يعيدها ، وأما الظن المتعلق بالشروط وتحققها فلا يكون معتبرا إلا في القبلة والوقت في الجملة ، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين فيها ، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال ( 3 ) .
شرح
( 1 ) بل بأن يأتي بقصد ما في الذمة لا بقصد الجزئية على إشكال في السجدة لشبهة كونها بنفسها زيادة في المكتوبة وإن كانت ضعيفة . ( آقا ضياء ) . * ربما يمكن مجئ ما سبق في الأفعال فيأتي بالركوع بقصد التعظيم لله تعالى على تقدير الحاجة إليه وبلا قصده على تقدير عدمها وكذا في السجود ولكنه لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل يتعين عليه الاحتياط بما ذكره أولا . ( آل ياسين ) . * بل المتعين في الاحتياط هو الوجه الأول ولا ينبغي تركه فيها بل ولا في الركعات في غير الأخيرتين من الرباعية . ( البروجردي ) . * الأحوط هو الوجه الأول . ( الإمام الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى اعتبارها مطلقا لذيل رواية مسعدة . ( آقا ضياء ) . * أقربه ثبوتها . ( الجواهري ) . * لكنها أقوى . ( الحكيم ) .