تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين ( 1 ) والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان ( 2 ) كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال ( 3 ) فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ، ويجب المضي في الثاني ، وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال فيه . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) . ( 2 ) في اعتبار ما يوجب البطلان نظر لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة لا لإبطالها . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) الأقوى أنه كاليقين مطلقا نعم في مثل ظن عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الأركان وقضاء الفعل المظنون عدم الإتيان به في غيرها كالسجدة والتشهد . ( كاشف الغطاء ) . * الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات مطلقا والاحتياط لا ينبغي تركه . ( الشيرازي ) . * الأظهر أنه كاليقين . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات . ( الگلپايگاني ) . * أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضا مطلقا . ( النائيني ) . * والأظهر أنه كالشك . ( الخوئي ) . * الأقرب أنه كالشك . ( الجواهري ) .