اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين ( 1 ) والأخيرتين ومن غير فرق
بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان ( 2 ) كما إذا ظن الخمس في الشك
بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس ، وأما الظن المتعلق بالأفعال
ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال ( 3 ) فاللازم مراعاة الاحتياط ، وتظهر
الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد
الدخول في الغير ، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان
بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين ،
إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول ، ويجب المضي في الثاني ،
وحينئذ فنقول : إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق
شرح
( 1 ) قد مر الإشكال فيه . ( الإصفهاني ، الخوانساري ) .
( 2 ) في اعتبار ما يوجب البطلان نظر لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف
لتصحيح الصلاة لا لإبطالها . ( آقا ضياء ) .
( 3 ) الأقوى أنه كاليقين مطلقا نعم في مثل ظن عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض
الأمارتان فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الأركان وقضاء الفعل المظنون عدم
الإتيان به في غيرها كالسجدة والتشهد . ( كاشف الغطاء ) .
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات مطلقا والاحتياط لا ينبغي
تركه . ( الشيرازي ) .
* الأظهر أنه كاليقين . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات . ( الگلپايگاني ) .
* أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضا مطلقا . ( النائيني ) .
* والأظهر أنه كالشك . ( الخوئي ) .
* الأقرب أنه كالشك . ( الجواهري ) .