عن الغير لم يلحقها حكم النفل ( 1 ) ، ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم
يلحقها حكم الفريضة ( 2 ) ، بل المدار على الأصل وأما الشك في أفعال
النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى
به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، ونقصان الركن مبطل لها ( 3 )
كالفريضة بخلاف زيادته ( 4 ) فإنها لا توجب البطلان على الأقوى ( 5 )
وعلى هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه ( 6 ) وإن دخل في ركن بعده ،
سواء كان المنسي ركنا أو غيره .
( مسألة 10 ) : لا يجب قضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي في
النافلة ( 7 ) كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها .
شرح
( 1 ) على إشكال أحوطه البطلان إذا كانت ثنائية . ( آل ياسين ) .
( 2 ) لو شك في المنذورة وكانت ركعتين فالأظهر البطلان . ( النائيني ) .
* لا يترك الاحتياط بالإلحاق في البطلان مطلقا . ( الشيرازي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 4 ) في زيادته يتم النافلة ثم يعيدها كما في الخبر . ( الفيروزآبادي ) .
( 5 ) لا يخلو من إشكال . ( الحكيم ) .
* فيه إشكال . ( الخوئي ) .
( 6 ) إلا إذا دخل في ركن فيرجع ثم يتم ثم يستأنف العمل إن أراد الأثر
المخصوص . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) في تصوير نسيان السجدة والتشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء لا
التدارك نظر جدا وكذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضى النص بوجوب
تداركها ولو دخل في الركن اللاحق وحينئذ لا يتصور لها الفوت إلا في فرض
التذكر بعد صدور المنافي ولو سهويا ومن المعلوم أنه موجب لبطلان الصلاة
فلا يبقى مجال التدارك حينئذ كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .