لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور
أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما
إلى الآخر .
السابع : الشك في ركعات النافلة ( 1 ) سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 2 )
أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير ( 3 ) عند
الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني
على الأقل ، والأفضل ( 4 ) البناء على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل
للفريضة ( 5 ) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء
شرح
* مر أن الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى .
( الإمام الخميني ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) .
* تقدم حكم المسألة في سابقتها . ( الجواهري ) .
* تقدم الإشكال في الرجوع إلى الإمام في نحو المقام . ( آل ياسين ) .
* مر الإشكال فيه آنفا . ( الخوئي ) .
( 1 ) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على
الأظهر . ( الخوئي ) .
( 2 ) الأحوط فيها الإعادة . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في المسألة مجال للتأمل وإن وجهنا في كتاب صلاتنا وجها له وفاقا
للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر . ( آقا ضياء ) .
* الأحوط البناء على الأقل وكذا في النافلة المنذورة . ( الحائري ) .
( 4 ) بل هذا هو الأحوط . ( آل ياسين ) .
( 5 ) في التمثيل بالأمثلة المذكورة نظر . ( الحكيم ) .