تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الآخر . السابع : الشك في ركعات النافلة ( 1 ) سواء كانت ركعة كصلاة الوتر ( 2 ) أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الأعرابي فيتخير ( 3 ) عند الشك بين البناء على الأقل أو الأكثر ، إلا أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقل ، والأفضل ( 4 ) البناء على الأقل مطلقا ، ولو عرض وصف النفل للفريضة ( 5 ) كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي والتبرع بالقضاء
شرح
* مر أن الأقوى عدم الرجوع بل يعمل البعض بشكه على الأقوى . ( الإمام الخميني ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الگلپايگاني ) . * تقدم حكم المسألة في سابقتها . ( الجواهري ) . * تقدم الإشكال في الرجوع إلى الإمام في نحو المقام . ( آل ياسين ) . * مر الإشكال فيه آنفا . ( الخوئي ) . ( 1 ) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه وإلا بطلت الصلاة على الأظهر . ( الخوئي ) . ( 2 ) الأحوط فيها الإعادة . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في المسألة مجال للتأمل وإن وجهنا في كتاب صلاتنا وجها له وفاقا للمشهور ولكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر . ( آقا ضياء ) . * الأحوط البناء على الأقل وكذا في النافلة المنذورة . ( الحائري ) . ( 4 ) بل هذا هو الأحوط . ( آل ياسين ) . ( 5 ) في التمثيل بالأمثلة المذكورة نظر . ( الحكيم ) .
العروة الوثقى — صفحة 315 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي