تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر ( 1 ) . ( مسألة 8 ) : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط ( 2 ) إتيانه كما مر .
شرح
ما يصح السجود عليه . ( الخوئي ) . ( 1 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) . * وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم . ( الإصفهاني ) . * فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه . ( آل ياسين ) . * وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله . ( الحكيم ) . ( 2 ) مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) . * استحبابا وكذا فيما مر . ( الشيرازي ) . * والأقوى فيه الاستحباب كما مر . ( الگلپايگاني ) . * والأقوى عدم الوجوب . ( الحكيم ) . * وقد مر . ( الإمام الخميني ) . * لا بأس بتركه كما مر . ( الخوئي ) . * وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ) .