وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء
وغيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع
سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب
مطمئنا بينهما ، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود
وتعدده نظر ( 1 ) .
( مسألة 8 ) : لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه ، نعم لو
شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط ( 2 ) إتيانه كما مر .
شرح
ما يصح السجود عليه . ( الخوئي ) .
( 1 ) أقربه العدم . ( الجواهري ) .
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا
وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم . ( الإصفهاني ) .
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه . ( آل ياسين ) .
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح
السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله . ( الحكيم ) .
( 2 ) مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا
تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا
يخفى . ( آقا ضياء ) .
* استحبابا وكذا فيما مر . ( الشيرازي ) .
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر . ( الگلپايگاني ) .
* والأقوى عدم الوجوب . ( الحكيم ) .
* وقد مر . ( الإمام الخميني ) .
* لا بأس بتركه كما مر . ( الخوئي ) .
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ) .