تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 1 ) .
فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها وهي في مواضع : الأول : الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله . الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا . الثالث : الشك بعد السلام الواجب وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين والخمس ، أو الثلاث والخمس بطلت ( 2 ) ، لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ( 3 ) ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء ، حيث إن السلام وقع في
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الخوئي ، الحائري ، الگلپايگاني ) . * بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل تصح مع الإتيان بالناقص ولا تجب الإعادة على الأقوى . ( الجواهري ) . ( 3 ) الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي بمجرده والبطلان إنما هو من جهة كون الشك المزبور من الشكوك الغير المنصوصة كما أشرنا إليه آنفا . ( آل ياسين ) .
العروة الوثقى — صفحة 306 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي