الرفع لا يبعد عدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط ( 1 ) .
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأول : الشك بعد تجاوز المحل وقد مر تفصيله .
الثاني : الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو
الركعات أو في أصل الإتيان ، وقد مر الكلام فيه أيضا .
الثالث : الشك بعد السلام الواجب وهو إحدى الصيغتين الأخيرتين ،
سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ،
بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا
أو أربعا أو خمسا بنى على أنه صلى أربعا ، وأما لو شك بين الاثنتين
والخمس ، أو الثلاث والخمس بطلت ( 2 ) ، لأنها إما ناقصة ركعة أو زائدة ( 3 ) ،
نعم لو شك في المغرب بين الثلاث والخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين
والخمس يبني على الثلاث في الأولى ، والاثنتين في الثانية ، ولو شك
بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين والثلاث بنى على الثلاث ، ولا
يسقط عنه صلاة الاحتياط لأنه بعد في الأثناء ، حيث إن السلام وقع في
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الخوئي ، الحائري ، الگلپايگاني ) .
* بل لا يخلو من قوة . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل تصح مع الإتيان بالناقص ولا تجب الإعادة على الأقوى . ( الجواهري ) .
( 3 ) الظاهر أنه لا أثر لهذا العلم الإجمالي بمجرده والبطلان إنما هو من جهة كون
الشك المزبور من الشكوك الغير المنصوصة كما أشرنا إليه آنفا . ( آل ياسين ) .