وإن تجاوز لم يلتفت ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على
الأقل ( 2 ) ، إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين
أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 3 )
كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ( 4 ) ، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال وكذا ما بعده . ( البروجردي ) .
* إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط تحصيل
اليقين بالبراءة نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه .
( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل على الأكثر . ( الجواهري ) .
( 3 ) يعني إذا اتفق ذلك في سجدتي السهو والأحوط أن يكون الإعادة بعد
التشهد والسلام في صورة الزيادة وبعدهما عقيب السجدة الناقصة في صورة
النقيصة . ( الحائري ) .
* على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) .
* لا تجب على الأقوى . ( الجواهري ) .
* فيه منع . ( الحكيم ) .
* على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) .
* يعني إعادة السجدتين . ( الگلپايگاني ) .
* يعني إعادة سجدتي السهو . ( النائيني ) .
( 4 ) مع تخلل المنافي ولو من جهة طول الفصل المخل بالموالاة وإلا جاء بالثانية
فقط وإعادة التشهد . ( آل ياسين ) .
* على الأحوط . ( الجواهري ) .
* لا يترك . ( الخوئي ) .