تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
وإن تجاوز لم يلتفت ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل ( 2 ) ، إلا إذا دخل في التشهد ، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ( 3 ) كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ( 4 ) ، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال وكذا ما بعده . ( البروجردي ) . * إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل على الأكثر . ( الجواهري ) . ( 3 ) يعني إذا اتفق ذلك في سجدتي السهو والأحوط أن يكون الإعادة بعد التشهد والسلام في صورة الزيادة وبعدهما عقيب السجدة الناقصة في صورة النقيصة . ( الحائري ) . * على الأحوط وفي العدم قوة . ( آل ياسين ) . * لا تجب على الأقوى . ( الجواهري ) . * فيه منع . ( الحكيم ) . * على الأحوط الأولى . ( الخوئي ) . * يعني إعادة السجدتين . ( الگلپايگاني ) . * يعني إعادة سجدتي السهو . ( النائيني ) . ( 4 ) مع تخلل المنافي ولو من جهة طول الفصل المخل بالموالاة وإلا جاء بالثانية فقط وإعادة التشهد . ( آل ياسين ) . * على الأحوط . ( الجواهري ) . * لا يترك . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 305 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي