عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول
في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء ( 1 ) .
( مسألة 11 ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد
فالأحوط تقديم الاحتياط ( 2 ) وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن
الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ،
كما يجب تأخيره ( 3 ) عن الاحتياط أيضا .
شرح
( 1 ) لكنه لا يجب . ( الگلپايگاني ) .
* بل الأقوى لأصالة عدم تداركه في محله . ( آقا ضياء ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* وإن كان جريان قاعدة الفراغ في الفرض ونحوه لا يخلو عن وجه .
( آل ياسين ) .
* وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل هو الأقوى . ( الحكيم ) .
( 2 ) بل الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، النائيني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* بل هو الأقوى مطلقا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
* بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) .
* إلا أن يكونا من الركعة الأخيرة فالأقرب تقديمهما وتتميمهما إلى السلام
وكذا في المسألة 13 . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في وجوب التأخير نظر للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها .
( آقا ضياء ) .