تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء ( 1 ) . ( مسألة 11 ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط ( 2 ) وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره ( 3 ) عن الاحتياط أيضا .
شرح
( 1 ) لكنه لا يجب . ( الگلپايگاني ) . * بل الأقوى لأصالة عدم تداركه في محله . ( آقا ضياء ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * وإن كان جريان قاعدة الفراغ في الفرض ونحوه لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل هو الأقوى . ( الحكيم ) . ( 2 ) بل الأقوى . ( البروجردي ، الإمام الخميني ، الگلپايگاني ، النائيني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . * بل هو الأقوى مطلقا . ( آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . * بل الأظهر ذلك . ( الخوئي ) . * إلا أن يكونا من الركعة الأخيرة فالأقرب تقديمهما وتتميمهما إلى السلام وكذا في المسألة 13 . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في وجوب التأخير نظر للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها . ( آقا ضياء ) .