( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم
السابق منهما ( 1 ) في الفوات على اللاحق ولو قدم أحدهما بتخيل أنه
السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب
ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط .
( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط
بالتكرار ( 2 ) فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ،
وإن كان أحوط ، وكذا الحال ( 3 ) لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين
منهما .
( مسألة 10 ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ
شرح
( 1 ) وإن كان لا يجب وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره من التكرار مع الشك في
السابق في الفوات . ( آل ياسين ) .
* الظاهر عدم وجوب الترتيب . ( الجواهري ) .
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد
الأخير . ( الحائري ) .
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم
التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما
من غير تعيين . ( الخوئي ) .
( 3 ) يأتي بهما من غير لزوم التكرار . ( الإمام الخميني ) .
* في الإتيان بهما لا في التكرار . ( الگلپايگاني ) .
* لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار . ( البروجردي ) .
* يعني يأتي بهما معا احتياطا . ( الحكيم ) .
* فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط . ( الشيرازي ) .