تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
( مسألة 8 ) : لو كان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهد فالأحوط تقديم السابق منهما ( 1 ) في الفوات على اللاحق ولو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب ولا يجب إعادة الصلاة معه ، وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار ( 2 ) فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، ولا يجب معه إعادة الصلاة ، وإن كان أحوط ، وكذا الحال ( 3 ) لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما . ( مسألة 10 ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ
شرح
( 1 ) وإن كان لا يجب وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره من التكرار مع الشك في السابق في الفوات . ( آل ياسين ) . * الظاهر عدم وجوب الترتيب . ( الجواهري ) . * لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير . ( الحائري ) . * وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين . ( الخوئي ) . ( 3 ) يأتي بهما من غير لزوم التكرار . ( الإمام الخميني ) . * في الإتيان بهما لا في التكرار . ( الگلپايگاني ) . * لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار . ( البروجردي ) . * يعني يأتي بهما معا احتياطا . ( الحكيم ) . * فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط . ( الشيرازي ) .