بل الأحوط ( 1 ) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا .
( مسألة 17 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من
ركعتين بنى على الاتحاد .
( مسألة 18 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء
الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ،
بل يكفيه سجود السهو ( 2 ) .
( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر
بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ( 3 ) والإتيان به ،
شرح
وخارجه . ( الخوئي ) .
( 1 ) لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة
التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا . ( آقا ضياء ) .
* لا يترك . ( الإمام الخميني ) .
* بل لزوما . ( آل ياسين ) .
( 2 ) بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك .
( الإمام الخميني ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
* احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته . ( الحكيم ) .
* بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط
إتمامها ثم الإتيان به . ( الگلپايگاني ) .
* في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد . ( الإمام الخميني ) .
* وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل . ( الخوانساري ) .
* جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت