تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
بل الأحوط ( 1 ) استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا . ( مسألة 17 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد . ( مسألة 18 ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 2 ) . ( مسألة 19 ) : لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها ( 3 ) والإتيان به ،
شرح
وخارجه . ( الخوئي ) . ( 1 ) لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا . ( آقا ضياء ) . * لا يترك . ( الإمام الخميني ) . * بل لزوما . ( آل ياسين ) . ( 2 ) بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الخوئي ) . * احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته . ( الحكيم ) . * بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به . ( الگلپايگاني ) . * في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد . ( الإمام الخميني ) . * وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل . ( الخوانساري ) . * جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت