تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة ( 1 ) في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، وإن كان أحوط ( 2 ) . ( مسألة 13 ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان الأحوط ( 3 ) في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة ، من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط ( 4 ) في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ( 5 ) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله .
شرح
* بالتخيير لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) . * فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) . ( 1 ) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط . ( الخوانساري ) . ( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) . ( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده مع عدم تخلل المنافي عمدا وسهوا أما معه فالأحوط إعادة الصلاة أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك كما مر . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) . * لا يترك فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) . ( 4 ) قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه . ( آقا ضياء ) . ( 5 ) هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتمال هو المتعين . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين .
العروة الوثقى — صفحة 290 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي