( مسألة 12 ) : إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع
الجبهة ( 1 ) في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، وإن كان
أحوط ( 2 ) .
( مسألة 13 ) : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي ، وإن كان
الأحوط ( 3 ) في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة ، من غير نية
الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أن الأحوط ( 4 ) في نسيان
السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان
بالتشهد والتسليم ، لاحتمال كون السلام في غير محله ( 5 ) ووجوب
تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا
في الصورتين لأجل السلام في غير محله .
شرح
* بالتخيير لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* فيه نظر وإن كان أحوط . ( الحكيم ) .
( 1 ) وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط . ( الخوانساري ) .
( 2 ) لا يترك الاحتياط . ( الحائري ) .
( 3 ) هذا الاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده مع عدم تخلل المنافي عمدا وسهوا أما
معه فالأحوط إعادة الصلاة أيضا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك كما مر . ( البروجردي ، الگلپايگاني ) .
* لا يترك فيه وفيما بعده . ( الإصفهاني ) .
( 4 ) قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتمال هو المتعين . ( الخوئي ) . وفي حاشية أخرى منه : وعليه فاللازم
الإتيان بسجود السهود في الصورتين .