تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين ( 1 ) إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال ( 2 ) اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق . ( مسألة 15 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ ( 3 ) من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء ( 4 ) . ( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة . ( الحائري ) . ( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف غايته . ( آل ياسين ) . ( 3 ) أو قبله ولو في محل التدارك مع دخوله في الغير . ( آل ياسين ) . ( 4 ) بل الظاهر وجوبه . ( البروجردي ) . * وكذا لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة . ( الحكيم ) . * مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) بل وكذا في خارج الوقت . ( الحائري ) . * هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت