( مسألة 14 ) : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة
الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا
كانت من الأولتين ( 1 ) إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الأجزاء
الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها ، وإن لم
يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال ( 2 ) اختصاص اغتفار السهو عن ما
عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، وإن كان
الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
( مسألة 15 ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل
تداركهما ثم بعد الفراغ ( 3 ) من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم
وجوب القضاء ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه
وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة ( 5 ) ،
شرح
( 1 ) بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة
مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في
غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة . ( الحائري ) .
( 2 ) هذا الاحتمال ضعيف غايته . ( آل ياسين ) .
( 3 ) أو قبله ولو في محل التدارك مع دخوله في الغير . ( آل ياسين ) .
( 4 ) بل الظاهر وجوبه . ( البروجردي ) .
* وكذا لو انقلب اعتقاده شكا في أثناء الصلاة . ( الحكيم ) .
* مشكل فلا يترك الاحتياط . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) بل وكذا في خارج الوقت . ( الحائري ) .
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت