تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ( 1 ) ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل ونحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ( 2 ) والأحوط تركه ( 3 ) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ( 4 ) ، ولا يجوز تأخيرهما ( 5 ) عن التعقيب ونحوه . ( مسألة 3 ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط ( 6 ) استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان الأقوى ( 7 ) جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس . ( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة . ( الجواهري ) . ( 2 ) مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يترك فيما ينافي الفورية . ( الحائري ) . ( 4 ) في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ) . ( 5 ) بحيث ينافي الفورية العرفية . ( الگلپايگاني ) . ( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ) . * لا ينبغي أن يترك . ( الحكيم ) . * لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده . ( الخوئي ) . ( 8 ) مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما . ( الگلپايگاني ) .