الصلاة بالمنافي ، كالأجزاء في الصلاة ( 1 ) ، أما الدعاء والذكر والفعل القليل
ونحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأقوى جوازه ( 2 ) والأحوط
تركه ( 3 ) ، ويجب المبادرة إليها بعد السلام ( 4 ) ، ولا يجوز تأخيرهما ( 5 ) عن
التعقيب ونحوه .
( مسألة 3 ) : لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا
كالحدث والاستدبار فالأحوط ( 6 ) استئناف الصلاة بعد إتيانهما ، وإن كان
الأقوى ( 7 ) جواز الاكتفاء بإتيانهما ، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا
إذا كان عمدا ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس .
( مسألة 4 ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في
أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما ( 8 ) .
شرح
( 1 ) قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة . ( الجواهري ) .
( 2 ) مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك فيما ينافي الفورية . ( الحائري ) .
( 4 ) في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل
عليه . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ) .
( 5 ) بحيث ينافي الفورية العرفية . ( الگلپايگاني ) .
( 6 ) لا يترك . ( البروجردي ، الإصفهاني ) .
* لا ينبغي أن يترك . ( الحكيم ) .
* لا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده . ( الخوئي ) .
( 8 ) مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما . ( الگلپايگاني ) .