ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة
والتشهد ( 1 ) .
( مسألة 2 ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة
وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر
والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء
التشهد وجب قضاؤه فقط ( 2 ) نعم لو نسي الصلاة على آل محمد
فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : اللهم صل على محمد
وآل محمد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط
ويجب فيهما نية البدلية ( 3 ) عن المنسي ، ولا يجوز الفصل ( 4 ) بينهما وبين
شرح
* الأحوط أن يتشهد ثم يسلم . ( الفيروزآبادي ) .
( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) .
( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الحائري ، الخوئي ) .
* مر عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
* والأحوط قضاء تمام التشهد . ( الشيرازي ) .
( 3 ) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي . ( الشيرازي ) .
( 4 ) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد
في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل
السابق أصلا . ( آقا ضياء ) .
* على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) .
* يعني تكليفا وفيه منع . ( الحكيم ) .
* وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى
فتدبر . ( آل ياسين ) .