تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ويجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة والتشهد ( 1 ) . ( مسألة 2 ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها ، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمد وآل محمد ، ولو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط ( 2 ) نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : اللهم صل على محمد وآل محمد ، ولا يقتصر على قوله : وآل محمد ، وإن كان هو المنسي فقط ويجب فيهما نية البدلية ( 3 ) عن المنسي ، ولا يجوز الفصل ( 4 ) بينهما وبين
شرح
* الأحوط أن يتشهد ثم يسلم . ( الفيروزآبادي ) . ( 1 ) على الأحوط . ( الحكيم ، الإمام الخميني ) . ( 2 ) على الأحوط . ( الگلپايگاني ، الحائري ، الخوئي ) . * مر عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . * والأحوط قضاء تمام التشهد . ( الشيرازي ) . ( 3 ) يكفي فيهما نية السجدة والتشهد الصلاتي . ( الشيرازي ) . ( 4 ) فيه نظر كما مر نظيره في صلاة الاحتياط وعمدة المنشأ في الجميع الترديد في إجراء أحكام الجزء عليها أو أنها جابرات مستقلة بلا جزئيتها للعمل السابق أصلا . ( آقا ضياء ) . * على الأحوط . ( الإمام الخميني ، الگلپايگاني ) . * يعني تكليفا وفيه منع . ( الحكيم ) . * وغيره مما ينافي الفورية العرفية دون غيره وإن كان منافيا على الأقوى فتدبر . ( آل ياسين ) .