تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
وكذا إذا نسي التشهد ( 1 ) أو أبعاضها ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الأخير ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 2 )
شرح
في مسألة 13 لا يترك . ( آل ياسين ) . * الأحوط في صورة عدم إتيان المنافي الإتيان بالسجدة بقصد ما في الذمة ثم السلام ثم الإتيان بسجدتي السهو بقصد ما في الذمة أيضا . ( الخوانساري ) . * لا يترك الاحتياط في السجدة المنسية أو التشهد من الركعة الأخيرة قبل المنافي أن يأتي بها بدون نية القضاء ولا الأداء ثم يعيد التشهد والتسليم مع سجدتي السهو لزيادة السلام الأول وأما مع المنافي فيعيد الصلاة مع ذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأحوط في نسيان السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة لو تذكر بعد التسليم وقبل صدور ما ينافي مطلقا الإتيان بالسجدة من دون قصد القضاء والأداء ثم الإتيان بالتشهد والتسليم احتياطا ويسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة وسجدتي السهو لاحتمال وقوع السلام في غير محله احتياطا وكذا الحال في التشهد الأخير إلا أنه يكفي هنا إتيان سجدتي السهو مرة بقصد ما في الذمة . ( الحائري ) . * الأحوط إن لم يكن أقوى الإتيان بالسجدة ثم التشهد ثم التسليم . ( الفيروزآبادي ) . * مر الكلام في نسيان السجدة والتشهد من الركعة الأخيرة وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة . ( الخوئي ) . * على الأحوط فيه وأما أبعاضه حتى الصلاة على النبي وآله فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط . ( الإمام الخميني ) . * على الأحوط . ( الشيرازي ) . ( 2 ) حكمه حكم ما مر في السجدة الأخيرة آنفا . ( الخوانساري ) .