( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها
على الأحوط ( 1 ) .
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسية
( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة
ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها
بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من
الركعة الأخيرة ( 2 ) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 3 )
شرح
شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه .
( آقا ضياء ) .
* بل الأحوط العدول ثم الإعادة . ( النائيني ) .
* لا يترك . ( الإصفهاني ) .
( 1 ) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما
والأصل البراءة . ( آقا ضياء ) .
* بل الأقوى . ( آل ياسين ، الجواهري ) .
* وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) .
( 2 ) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام . ( الشيرازي ) .
* تقدم في السهو وكذا التشهد . ( البروجردي ) .
* قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام
الخلل . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) .
* بل على إشكال ورعاية الاحتياط فيها وفي التشهد الأخير بما سيذكره