تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 19 ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط ( 1 ) .
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسية ( مسألة 1 ) : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل وكذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ( 2 ) ولم يتذكر إلا بعد السلام على الأقوى ( 3 )
شرح
شبهة عدم تشريع العدول في مثله المعرض كونه نفلا مع احتمال فورية وجوبه . ( آقا ضياء ) . * بل الأحوط العدول ثم الإعادة . ( النائيني ) . * لا يترك . ( الإصفهاني ) . ( 1 ) بل الأقوى لبعد احتمال إضرارها بهما بخيال إجراء حكم الجزئية عليهما والأصل البراءة . ( آقا ضياء ) . * بل الأقوى . ( آل ياسين ، الجواهري ) . * وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( الإمام الخميني ) . ( 2 ) والأقرب الإتيان بالمنسي وما بعده إلى تمام السلام . ( الشيرازي ) . * تقدم في السهو وكذا التشهد . ( البروجردي ) . * قد مر التفصيل في السهو في السجدة الأخيرة والتشهد الأخير في أحكام الخلل . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) قد مر الكلام فيه وفي الفرع الآتي . ( آقا ضياء ) . * بل على إشكال ورعاية الاحتياط فيها وفي التشهد الأخير بما سيذكره
العروة الوثقى — صفحة 283 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي