( مسألة 16 ) : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه
سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان ( 1 ) والأحوط الإتيان ( 2 ) بهما .
( مسألة 17 ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .
( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة
أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها ( 3 ) وأتى
شرح
في الثنائية المبطلة فيجب تكراره بل تكرار أصل الصلاة بتوهم إجراء حكم
الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام
صلاته . ( آقا ضياء ) .
* بل يبني على الوجه الأول ثم يعيد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بالمنافي .
( آل ياسين ) .
( 1 ) أقواهما العدم . ( البروجردي ) .
* الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة والأحوط الإتيان بهما
فيما وجب في أصلها وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا . ( الإمام الخميني ) .
* أظهرهما العدم . ( الخوئي ) .
* الأوجه الأول وكذا الشك في عدد سجدتي السهو . ( الفيروزآبادي ) .
( 2 ) والأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ) .
* والأقوى عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
* في الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها . ( الشيرازي ) .
( 3 ) في جواز قطعها نظر مبني على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم
الجزء . ( آقا ضياء ) .
* إن كانت نافلة أما إذا كانت فريضة تخير بين قطعها وإتمام الأولى وبين
إتمامها فتبطل الأولى . ( الحكيم ) .
* بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يتمها ثم يعيد الصلاتين على الأحوط