تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( مسألة 16 ) : لو زاد فيها فعلا من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا ؟ وجهان ( 1 ) والأحوط الإتيان ( 2 ) بهما . ( مسألة 17 ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت . ( مسألة 18 ) : إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها ( 3 ) وأتى
شرح
في الثنائية المبطلة فيجب تكراره بل تكرار أصل الصلاة بتوهم إجراء حكم الجزء عليه من إضرار السلام في السابقة المحتملة كونه كلام آدمي في تمام صلاته . ( آقا ضياء ) . * بل يبني على الوجه الأول ثم يعيد الصلاة احتياطا بعد الإتيان بالمنافي . ( آل ياسين ) . ( 1 ) أقواهما العدم . ( البروجردي ) . * الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقا . ( الإمام الخميني ) . * أظهرهما العدم . ( الخوئي ) . * الأوجه الأول وكذا الشك في عدد سجدتي السهو . ( الفيروزآبادي ) . ( 2 ) والأقوى عدم وجوبه . ( النائيني ) . * والأقوى عدمه . ( كاشف الغطاء ) . * في الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها . ( الشيرازي ) . ( 3 ) في جواز قطعها نظر مبني على كون صلاة الاحتياط جابر مستقل أم بحكم الجزء . ( آقا ضياء ) . * إن كانت نافلة أما إذا كانت فريضة تخير بين قطعها وإتمام الأولى وبين إتمامها فتبطل الأولى . ( الحكيم ) . * بل يأتي بالاحتياط في أثنائها ثم يتمها ثم يعيد الصلاتين على الأحوط
العروة الوثقى — صفحة 281 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي