( مسألة 15 ) : لو شك في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر ( 1 ) إلا أن
يكون مبطلا فيبني على الأقل ، أو يبني على الأقل مطلقا وجهان ( 2 )
والأحوط البناء على أحد الوجهين ( 3 ) ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .
شرح
* فيه إشكال والأحوط العمل بوظيفة الشك في الصلاة ولا يجب مع ذلك
الاستئناف فإنه لو كان في الواقع شاكا في صلاته عمل بوظيفته وإلا فالحالة
الموجودة يكون شكا بعد الفراغ . ( الحائري ) .
* وحينئذ إذا كان في الأثناء رجع إلى حالته الفعلية وإن كان بعد الفراغ وقد
أحرز الفراغ البنائي بالتسليم فلا شئ عليه وإن لم يحرز ذلك فاللازم عليه
الاحتياط بفعل موجب الشك الذي احتمله . ( الحكيم ) .
* إن كان بعد الفراغ وإلا بنى على وظيفته الفعلية . ( الشيرازي ) .
* بل يأتي بوظيفة الشك المحتمل وقوعه إلا إذا كان قاطعا بتمامية الصلاة
فعلا . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) هذا هو الأقوى . ( النائيني ) .
( 2 ) أقواهما الأول . ( البروجردي ، الحكيم ) .
* أقربهما الأول . ( الجواهري ) .
* أوجههما البناء على الأكثر ومع كونه مبطلا فالظاهر وجوب إعادة أصل
الصلاة وإن كان الأحوط البناء على الأقل ثم الإعادة . ( الإمام الخميني ) .
* أوجههما الأول . ( الخوئي ) .
* الأوجه البناء على الأقل للأصل والمتيقن من أدلة البناء على الأكثر هو أصل
الصلاة لا توابعها . ( كاشف الغطاء ) .
( 3 ) بل الأحوط البناء على الأكثر لعموم فابن على الأكثر مع الجهل بكونه نافلة
خارجة عن العموم خصوصا مع كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين
والتخيير فيؤخذ بالمتيقن وهنا احتمال آخر من كون الشك فيه من الشك