تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
فلا يبعد ( 1 ) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى وتذكر بعد الدخول في الثانية ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) مع ذلك إعادة الصلاة ، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل ( 4 ) وإن
شرح
* بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حد الركوع فينتصب رجاءا ثم يسجد . ( الگلپايگاني ) . ( 1 ) بعيد . ( الإصفهاني ) . * بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية . ( الإمام الخميني ) . * لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة الأولى ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) . * لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية . ( البروجردي ) . * على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) . * لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى . ( الشيرازي ) . ( 2 ) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية . ( الگلپايگاني ) . * بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى . ( النائيني ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة . ( الحائري ) . * لا يترك في الموردين . ( الحكيم ) . ( 4 ) بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا . ( آقا ضياء ) . * والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة . ( الحائري ) .