فلا يبعد ( 1 ) وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ،
وليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الأولى
وتذكر بعد الدخول في الثانية ( 2 ) لكن الأحوط ( 3 ) مع ذلك إعادة الصلاة ،
ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل ( 4 ) وإن
شرح
* بل الظاهر فوته بالدخول في الأولى فلا يعود معه بل يتم الصلاة بلا إعادة نعم
لو تذكر قبل الدخول في الأولى بعد التجاوز عن حد الركوع فينتصب رجاءا ثم
يسجد . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) بعيد . ( الإصفهاني ) .
* بعيد بل فات محله وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الأولى
أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية . ( الإمام الخميني ) .
* لا يبعد فوات المحل بالخروج من حد الركوع وإن لم يدخل في السجدة
الأولى ورعاية الاحتياط أولى . ( الخوئي ) .
* لا إشكال في فوات محل القيام بعد الركوع بالدخول في السجدة الأولى
ومحل الجلوس بين السجدتين بالدخول في الثانية . ( البروجردي ) .
* على إشكال فيه وفيما بعده بل العدم لا يخلو عن وجه . ( آل ياسين ) .
* لكن الأقرب خلافه وكذا في صورة نسيان الانتصاب من السجدة الأولى .
( الشيرازي ) .
( 2 ) بل الظاهر فوته أيضا بالدخول في الثانية . ( الگلپايگاني ) .
* بل لا يجوز العود في شئ منهما على الأقوى . ( النائيني ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط في هذه المسألة وكذا في السابقة . ( الحائري ) .
* لا يترك في الموردين . ( الحكيم ) .
( 4 ) بل هو الأقوى أيضا لعين ما ذكرناه آنفا . ( آقا ضياء ) .
* والأحوط العود برجاء الواقع إن لم يدخل في السجدة . ( الحائري ) .