وفوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك
المنسي لزم زيادة الركن ( 1 ) . وإما بكون محله في فعل خاص جاز محل
ذلك الفعل كالذكر في الركوع والسجود إذا نسيه وتذكر بعد رفع الرأس
منهما ، وإما بالتذكر بعد السلام الواجب ( 2 ) فلو نسي القراءة أو الذكر
أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو إعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ،
وذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ، ويسجد
سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الأجزاء ، لا لمثل الترتيب
شرح
* على الأحوط وكذا فيما بعد . ( الحكيم ) .
* قد مر أن الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو في غير ما يأتي من موارد
مخصوصة . ( الگلپايگاني ) .
( 1 ) مر الاحتياط فيما إذا ترك الركوع ودخل في السجدة الأولى . ( الإمام الخميني
) .
( 2 ) مر الاحتياط في ترك السجدتين والتذكر بعد السلام قبل فعل المنافي وإن
كان عدم فوت محل تداركهما بالسلام لا يخلو من وجه وأما السجدة الواحدة
والتشهد فالأقوى فوت محلهما بالسلام كما يأتي في المتن . ( الإمام الخميني ) .
* السلام الواجب ليس مفوتا لمحل السجدتين في الركعة الأخيرة على
الأقوى كما مر وأما السجدة الواحدة والتشهد منها إذا تذكر بعده قبل المنافي
ففيهما إشكال أحوطه الإتيان بهما بقصد ما في الذمة وبما يترتب عليهما
وسجدتا السهو لما في ذمته بسبب نقص السجدة أو التشهد أو زيادة السلام .
( البروجردي ) .
* الظاهر أنه لا يتحقق الخروج عن المحل بذلك بل السلام حينئذ يقع في غير
محله . ( الخوئي ) .
* هذا إذا كان المنسي من غير الأركان أما إذا كان منها فلا يفوت المحل إلا
بصدور المبطل عمدا وسهوا بعد السلام . ( كاشف الغطاء ) .