ذلك تداركهما ، ولو نسي الطمأنينة في التشهد فالحال كما مر من أن
الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط ( 1 ) ، والأحوط مع ذلك إعادة
الصلاة ( 2 ) أيضا ، لاحتمال ( 3 ) كون التشهد زيادة عمدية حينئذ خصوصا
إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام ( 4 ) .
شرح
الإتيان بالسجدة أو التشهد بقصد ما في الذمة ثم الإتيان بما يترتب عليهما
رجاء ثم يسجد سجدتي السهو بقصد ما في ذمته من فوت السجدة أو التشهد
أو السلام بغير المحل . ( الگلپايگاني ) .
* إذا نسي السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير حتى سلم فالرجوع إليهما
والإتيان بهما وبما بعدهما لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .
* مر آنفا عدم فوت المحل به . ( الخوئي ) .
* في نسيان السجدة الواحدة أو التشهد من الركعة الأخيرة يرجع ويأتي بهما
إذا تذكر قبل فوات الموالاة . ( الشيرازي ) .
( 1 ) كون الطمأنينة فيه وفي غيره واجبا حالها لا شرطا فيها لا يخلو من قوة نعم
إذا تذكر وهو جالس بعد فالأولى والأحوط الإتيان به بقصد القربة المطلقة .
( البروجردي ) .
* والأقوى فوت المحل . ( الحكيم ) .
( 2 ) لو أعاد التشهد بنية القربة المطلقة فالاحتياط بإعادة الصلاة ضعيف مطلقا .
( النائيني ) .
* هذا الاحتياط ضعيف جدا . ( الخوئي ) .
( 3 ) لا وجه لهذا الاحتمال مع قصد الرجاء في المأتي به . ( الگلپايگاني ) .
* لا وجه لتأتي هذا الاحتمال مع فرض الإتيان به بقصد القربة والاحتياط .
( آل ياسين ) .
( 4 ) وأما لو نسي السلام فإن لم يذكر إلا بعد صدور ما يبطل الصلاة عمدا