حال القيام لا شرطا فيه ( 1 ) وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر
الأذكار فالأحوط العود ( 2 ) والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد
الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر
بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج
عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة
حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع
أحد المساجد ( 3 ) حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر
بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ( 4 ) وأما لو تذكر قبله
شرح
لا الاستقلال . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام . ( الخوئي ) .
( 2 ) لا يترك . ( الحائري ، الحكيم ) .
* لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط . ( الإمام الخميني ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) .
* بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا
مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله فلا مجال للعود وكذا الكلام فيما بعده .
( آقا ضياء ) .
( 3 ) يعني إذا لم يذكر إلا بعد رفع الرأس فقد فات المحل وهو مبني على كونه
واجبا مستقلا في السجود وهو محل نظر . ( كاشف الغطاء ) .
* أي لو نسي وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد
القربة . ( الإمام الخميني ) .
* لا يترك الاحتياط بإتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد وإعادة الصلاة
بعدها . ( الخوانساري ) .
( 4 ) بل بعد الدخول في السجدة الأولى على الأقوى . ( النائيني ) .