تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
حال القيام لا شرطا فيه ( 1 ) وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهد وسائر الأذكار فالأحوط العود ( 2 ) والإتيان بقصد الاحتياط والقربة ، لا بقصد الجزئية ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، ولو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الإتيان بالذكر ، ولو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته بقصد الاحتياط والقربة ، وكذا لو نسي وضع أحد المساجد ( 3 ) حال السجود ، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله ( 4 ) وأما لو تذكر قبله
شرح
لا الاستقلال . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) مر الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام . ( الخوئي ) . ( 2 ) لا يترك . ( الحائري ، الحكيم ) . * لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط . ( الإمام الخميني ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( آل ياسين ) . * بل لا يبعد في المقام أيضا عدم العود لقوة احتمال كون الطمأنينة شرطا مستقلا للصلاة حال الذكر ففات محله فلا مجال للعود وكذا الكلام فيما بعده . ( آقا ضياء ) . ( 3 ) يعني إذا لم يذكر إلا بعد رفع الرأس فقد فات المحل وهو مبني على كونه واجبا مستقلا في السجود وهو محل نظر . ( كاشف الغطاء ) . * أي لو نسي وضعه حال الذكر فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة . ( الإمام الخميني ) . * لا يترك الاحتياط بإتيان السجدة ثانيا مع وضع المساجد وإعادة الصلاة بعدها . ( الخوانساري ) . ( 4 ) بل بعد الدخول في السجدة الأولى على الأقوى . ( النائيني ) .