تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
والطمأنينة مما ليس بجزء ، وإن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة ( 1 ) أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجبا ( 2 ) حال القراءة لا شرطا فيها ، وكذا كون الطمأنينة واجبة
شرح
( 1 ) ضابطة النقص الحاصل في الأجزاء أو الشرائط هو أنه إن استفيد من أدلتها تقييد جزئيتها أو شرطيتها بالالتفات إليها في محلها كما في الجهر والإخفات بل والطمأنينة في وجه لم يجب لها تدارك ولا قضاء حتى لو ذكر قبل الدخول في فعل آخر وإن لم تكن كذلك فإن ذكرها حيث يمكن تداركها وجب من دون فرق بين الأركان وغيرها ومن دون فرق في الغير بين السجدة والتشهد وغيرهما وإن لم يمكن لفوات محله فهي على ثلاثة أقسام : الأول ما يوجب البطلان وهو فوات الأركان ، الثاني ما يوجب القضاء وسجدتي السهو وهو نقص السجدة الواحدة والتشهد ، الثالث ما لا يوجب قضاءا ولا بطلانا بل يكفي سجدة السهو وهو نقصان غير الأركان عدا السجدة والتشهد ويفوت محل التدارك بأحد أمور ثلاثة أشار إليها ( قدس سره ) الأول استلزام التدارك زيادة ركن ، الثاني كون المنسي واجبا مستقلا في ضمن واجب آخر وقد أتى بالواجب الآخر فلم يبق محل للواجب الذي في ضمنه ، الثالث الخروج عن الصلاة إما بالسلام من دون إتيان المنافي فيما لو كان المنسي من غير الأركان وإما به مع إتيان المنافي فيما لو كان المنسي منها . ( كاشف الغطاء ) . * الأقوى هو إعادة القراءة مع رعاية المذكورات والإتيان بسجدتي السهو بعد الصلاة للعلم الإجمالي إما بوجوب رعاية المذكورات في حال القراءة على فرض الشرطية أو وجوب سجدتي السهو بعد الصلاة على فرض الجزئية . ( الخوانساري ) . ( 2 ) الظاهر أن وجوب القيام حال القراءة والطمأنينة على نحو الشرطية
العروة الوثقى — صفحة 221 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي