تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 19 ) : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات ( 1 ) لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الأقوى ، وإن كان أحوط ( 2 ) إذا لم يدخل
شرح
وسهوا فالأحوط الإعادة وإلا أتى به . ( كاشف الغطاء ) . ( 1 ) الأصل في هذا صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال ( عليه السلام ) أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته ، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فليس عليه شئ وقد تمت صلاته ، ويستفاد منها أن المدار على العمد والنسيان حين الإتيان ، فلو خالف الوظيفة في القراءة ولم يذكر حتى دخل في القنوت لم تجب إعادة القراءة ، وهكذا لو خالف في الفاتحة وقد دخل في السورة بل لو خالف في الآية حتى دخل فيما بعدها ، أو في الكلمة ودخل في لاحقتها ، بل يطرد هذا في كل جزء أو شرط جزء استفيد من دليله تقييد جزئيته أو شرطيته بالالتفات إليه حال الإتيان به وأنه إذا نسي سقطت جزئيته أو شرطيته ، ولعل الطمأنينة من هذا القبيل . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) خصوصا لو تذكر في أثناء القراءة فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه . ( الإمام الخميني ) . * إذا أتى بها رجاءا . ( الگلپايگاني ) . * بقصد القربة المطلقة . ( النائيني ) . فائدة مهمة : شرائط الركن إن كانت دخيلة في تحقق أصل معناه لغة أو عرفا كانت كالركن في أحكامه والإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأنه يشترط في تحققه عرفا أو لغة الانتصاب والاعتماد على كلا القدمين وإن كانت شرائط شرعية كاعتبار الوصول إلى حد خاص في الركوع ووضع المساجد السبعة على الأرض في السجود أو وضع الجبهة فيه على أشياء مخصوصة مثلا وهكذا فالظاهر عدم
العروة الوثقى — صفحة 226 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي