( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه
قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها ( 1 ) قبل رفع
رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب
الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 2 ) قراءتها ما لم يخف فوت
اللحوق ( 3 ) في الركوع ، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها
لا يتركها ( 4 ) ولا يقطعها .
( مسألة 21 ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم
يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ( 5 ) ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ( 6 )
شرح
( 1 ) وكذا لو رآه راكعا فأحرم جاز له الركوع معه وإن علم أنه لو قرأ الفاتحة
أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، آل ياسين ) .
* لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل
المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله . ( آقا ضياء ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
* بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام
السورة بالمبادرة عرفا . ( الحائري ) .
( 3 ) بل فوت المتابعة . ( الحكيم ) .
* هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية . ( الخوئي ) .
( 4 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة . ( الفيروزآبادي ) .
( 6 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم
يأت بوظيفة المنفرد . ( الحائري ) .