تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
( مسألة 20 ) : المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها ، وإن أمكنه إتمامها ( 1 ) قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع ولا يجب الصبر إلى أواخره ، وإن كان الأحوط ( 2 ) قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق ( 3 ) في الركوع ، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها ( 4 ) ولا يقطعها . ( مسألة 21 ) : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه لا تبطل صلاته ( 5 ) ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمد ذلك ( 6 )
شرح
( 1 ) وكذا لو رآه راكعا فأحرم جاز له الركوع معه وإن علم أنه لو قرأ الفاتحة أدركه قبل رفع رأسه منه على الأقوى . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، البروجردي ، الإمام الخميني ، الخوانساري ، آل ياسين ) . * لا يترك الاحتياط ولو من جهة استصحاب وجوبها بل وعدم شمول دليل المسقط لهذه الصورة فيكفيه إطلاق دليله . ( آقا ضياء ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . * بل الأحوط المبادرة إلى الركوع ولو مع الاطمئنان إلا إذا لم يضر إتمام السورة بالمبادرة عرفا . ( الحائري ) . ( 3 ) بل فوت المتابعة . ( الحكيم ) . * هذا فيما إذا كان التخلف بمقدار لا يضر بالمتابعة العرفية . ( الخوئي ) . ( 4 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) ولكن يصير منفردا أو تبطل الجماعة . ( الفيروزآبادي ) . ( 6 ) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا تعمد عدم الإدراك ولم يأت بوظيفة المنفرد . ( الحائري ) .