تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ( 1 ) فيحرم حينئذ ، ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ . ( مسألة 25 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ( 2 ) ، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك . ( مسألة 26 ) : إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ( 3 ) ولحقه ( 4 ) ، وإن كان بعده صحت صلاته ( 5 ) ، وإذا تخيل أنه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها لا يجب ( 6 ) إتمامها .
شرح
( 1 ) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . ( 2 ) في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب والاستحباب . ( الشيرازي ) . ( 3 ) مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة . ( آقا ضياء ) . ( 4 ) ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة . ( كاشف الغطاء ) . ( 5 ) بل لا يبعد الحكم بالبطلان . ( الحائري ) . ( 6 ) بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر . ( الإمام الخميني ) .
العروة الوثقى — صفحة 170 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي