( مسألة 24 ) : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة
معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما وإلا
كفته الفاتحة على ما مر ، ولو علم أنه لو دخل معه لم يمهله لإتمام
الفاتحة أيضا فالأحوط عدم الإحرام إلا بعد ركوعه ( 1 ) فيحرم حينئذ ،
ويركع معه وليس عليه الفاتحة حينئذ .
( مسألة 25 ) : إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الإمام في الأوليين
أو الأخيرتين قرأ الحمد والسورة بقصد القربة ( 2 ) ، فإن تبين كونه في
الأخيرتين وقعت في محلها ، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره ذلك .
( مسألة 26 ) : إذا تخيل أن الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبين أنه
في الأخيرتين فإن كان التبين قبل الركوع قرأ ولو الحمد فقط ( 3 )
ولحقه ( 4 ) ، وإن كان بعده صحت صلاته ( 5 ) ، وإذا تخيل أنه في إحدى
الأخيرتين فقرأ ثم تبين كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبين في أثنائها
لا يجب ( 6 ) إتمامها .
شرح
( 1 ) وإن كان الجواز لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
( 2 ) في السورة وأما في الحمد فلا بأس بقصد الجزئية الدائرة بين الوجوب
والاستحباب . ( الشيرازي ) .
( 3 ) مع التمكن من اللحوق بالإمام قبل رفع رأسه يجب عليه مقدار ما يتمكن من
القراءة وإلا فيشكل قراءته لأهمية متابعته في الركوع المحقق لدرك الركعة .
( آقا ضياء ) .
( 4 ) ولو في السجود ويجوز متابعته في الركوع وترك القراءة كما إذا أعجله عنها
وكذا لو ائتم بالأخيرتين ونسي القراءة . ( كاشف الغطاء ) .
( 5 ) بل لا يبعد الحكم بالبطلان . ( الحائري ) .
( 6 ) بل لا يجوز في بعض الأحيان كما مر . ( الإمام الخميني ) .