ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه ( 1 ) في القنوت
في الأولى منه ، وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط
التسبيح عوض التشهد ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز التشهد ( 3 ) ، بل استحبابه
أيضا ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ،
وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله
لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 4 ) من أنه يتمها ( 5 )
ويلحق الإمام ( 6 ) في السجدة أو ينوي الانفراد ( 7 ) أو يقطعها ( 8 ) ويركع مع
الإمام ويتم الصلاة ويعيدها ( 9 ) .
شرح
( 1 ) استحبابا على الأظهر . ( الجواهري ) .
( 2 ) بل الأحوط التشهد وهو بركة . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة . ( آل ياسين ) .
( 4 ) وقد مر الحكم فيها . ( الگلپايگاني ) .
( 5 ) تقدم أنه أقرب . ( البروجردي ) .
* تقدم أنه الأقوى . ( الإمام الخميني ) .
( 6 ) من أن الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو ينوي الانفراد . ( الفيروزآبادي ) .
( 7 ) قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) .
* وهو الأحوط كما مر . ( آل ياسين ) .
* قد عرفت أن الأحوط قصد الانفراد وإتمام القراءة . ( الحائري ) .
* مر أنه الأحوط . ( الخوئي ) .
* تقدم أنه الأحوط . ( النائيني ) .
( 8 ) تقدم أنه محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 9 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .