تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه ( 1 ) في القنوت في الأولى منه ، وفي التشهد ، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد ( 2 ) وإن كان الأقوى جواز التشهد ( 3 ) ، بل استحبابه أيضا ، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها ، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها ، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة ( 4 ) من أنه يتمها ( 5 ) ويلحق الإمام ( 6 ) في السجدة أو ينوي الانفراد ( 7 ) أو يقطعها ( 8 ) ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها ( 9 ) .
شرح
( 1 ) استحبابا على الأظهر . ( الجواهري ) . ( 2 ) بل الأحوط التشهد وهو بركة . ( الخوئي ) . ( 3 ) بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة . ( آل ياسين ) . ( 4 ) وقد مر الحكم فيها . ( الگلپايگاني ) . ( 5 ) تقدم أنه أقرب . ( البروجردي ) . * تقدم أنه الأقوى . ( الإمام الخميني ) . ( 6 ) من أن الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو ينوي الانفراد . ( الفيروزآبادي ) . ( 7 ) قد مر الكلام فيه . ( آقا ضياء ) . * وهو الأحوط كما مر . ( آل ياسين ) . * قد عرفت أن الأحوط قصد الانفراد وإتمام القراءة . ( الحائري ) . * مر أنه الأحوط . ( الخوئي ) . * تقدم أنه الأحوط . ( النائيني ) . ( 8 ) تقدم أنه محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 9 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .