تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ( 1 ) وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا فالأحوط ( 2 ) إتمامها واللحوق به ( 3 ) في السجود أو قصد الانفراد ( 4 ) ويجوز له قطع الحمد ( 5 ) والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة ( 6 ) . ( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ،
شرح
( 1 ) إن لم يتمكن من شئ منها وإلا وجب الميسور منها . ( كاشف الغطاء ) . ( 2 ) الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزا . ( الإمام الخميني ) . * بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو قصد الانفراد ولا يجب في الأول إعادة الصلاة . ( الفيروزآبادي ) . * في كونه أحوط نظر . ( الحكيم ) . ( 3 ) الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا . ( الگلپايگاني ) . * الأحوط قصد الانفراد . ( الحائري ) . ( 4 ) هذا عندي أقرب الوجوه ولكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضا . ( البروجردي ) . * بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع . ( آقا ضياء ) . * وهو الأحوط وما عداه لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) . * الأحوط اختياره . ( الخوئي ) . * هذا هو الأحوط . ( النائيني ) . ( 5 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) . ( 6 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .