الإمام فيهما وسمع قراءته ، وإذا لم يدرك الأولتين مع الإمام وجب عليه
القراءة فيهما لأنهما أولتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر
على الحمد وترك السورة ( 1 ) وركع معه ، وأما إذا أعجله عن الحمد أيضا
فالأحوط ( 2 ) إتمامها واللحوق به ( 3 ) في السجود أو قصد الانفراد ( 4 )
ويجوز له قطع الحمد ( 5 ) والركوع معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط
بإعادة الصلاة ( 6 ) .
( مسألة 19 ) : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها ،
شرح
( 1 ) إن لم يتمكن من شئ منها وإلا وجب الميسور منها . ( كاشف الغطاء ) .
( 2 ) الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود وإن كان قصد الانفراد جائزا .
( الإمام الخميني ) .
* بل الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو قصد الانفراد ولا يجب في الأول
إعادة الصلاة . ( الفيروزآبادي ) .
* في كونه أحوط نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) الأحوط الاقتصار عليه وأحوط منه إعادة الصلاة معه أيضا . ( الگلپايگاني ) .
* الأحوط قصد الانفراد . ( الحائري ) .
( 4 ) هذا عندي أقرب الوجوه ولكن ينبغي معه الاحتياط بالإعادة أيضا .
( البروجردي ) .
* بل المتعين حينئذ قصد الانفراد فرارا عن احتمال مخالفة الواقع . ( آقا ضياء ) .
* وهو الأحوط وما عداه لا يخلو عن إشكال . ( آل ياسين ) .
* الأحوط اختياره . ( الخوئي ) .
* هذا هو الأحوط . ( النائيني ) .
( 5 ) محل إشكال . ( الخوانساري ) .
( 6 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوة . ( الجواهري ) .