تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا ( 1 ) . ( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود ( 2 ) إلى القيام ، لكن يترك القنوت ( 3 ) وكذا لو رآه جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه . وهكذا في نظائر ذلك . ( مسألة 18 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد ( 4 ) أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ
شرح
( 1 ) صحة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) . * بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال . ( الگلپايگاني ) . * هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك . ( آل ياسين ) . ( 2 ) تقدم عدم الوجوب . ( الجواهري ) . * فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه المأموم في غير المحل . ( الفيروزآبادي ) . * لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في الجماعة . ( الخوانساري ) . ( 3 ) يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك . ( كاشف الغطاء ) . ( 4 ) قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين . ( الإمام الخميني ) . * مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية . ( الخوئي ) .