أن يتركها ، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم
مقلدا لمن يوجب الثلاث وهكذا ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : إذا ركع المأموم ثم رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت
فيها يجب عليه العود ( 2 ) إلى القيام ، لكن يترك القنوت ( 3 ) وكذا لو رآه
جالسا يتشهد في غير محله وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد
معه . وهكذا في نظائر ذلك .
( مسألة 18 ) : لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئا من أفعال الصلاة غير
القراءة في الأولتين إذا ائتم به فيهما ، وأما في الأخيرتين فلا يتحمل عنه ،
بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ الحمد ( 4 ) أو يأتي بالتسبيحات ، وإن قرأ
شرح
( 1 ) صحة الاقتداء في أمثال ذلك لا يخلو عن الإشكال . ( النائيني ) .
* بل صحة الاقتداء في أمثال ما ذكر محل إشكال . ( الگلپايگاني ) .
* هذا مبني على جواز الاقتداء مع الاختلاف وسيجئ الكلام في ذلك .
( آل ياسين ) .
( 2 ) تقدم عدم الوجوب . ( الجواهري ) .
* فيه تأمل وهكذا في نظائره بل ينبهه بذكر إن أمكن ولا يتابعه إلا إذا سبقه
المأموم في غير المحل . ( الفيروزآبادي ) .
* لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثم الإعادة بعده لو قصد المتابعة في
الجماعة . ( الخوانساري ) .
( 3 ) يعني لا يجب عليه متابعته فيه ولكن يجوز له ذلك . ( كاشف الغطاء ) .
( 4 ) قد مر أن الأحوط ترك القراءة الجهرية مع سماع قراءة الإمام في الأولتين .
( الإمام الخميني ) .
* مر أن الأحوط التسبيح في الصلاة الجهرية . ( الخوئي ) .