تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها ( 2 ) . ( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد ( 3 ) من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك . ( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم ( 4 ) الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي
شرح
( 1 ) الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) . * بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا احتياج إلى فراغه منه . ( آقا ضياء ) . * بل الوجوب لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) . ( 2 ) هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف . ( الجواهري ) . * في قطعها إشكال يأتي . ( الحائري ) . * في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال . ( الخوئي ) . ( 3 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش . ( الگلپايگاني ) . * إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر . ( البروجردي ) . ( 4 ) محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها . ( الخوانساري ) . * لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما . ( الحائري ) .