إلا بعد فراغ الإمام منها وإن كان في وجوبه تأمل ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم أنه كبر كان منفردا ،
فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمها أو قطعها ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد ( 3 )
من الإمام ، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبة يجوز له الإتيان بها
مثل تكبير الركوع والسجود وبحول الله وقوته ونحو ذلك .
( مسألة 16 ) : إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده
لا يجوز للمأموم ( 4 ) الذي يقلد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبي
شرح
( 1 ) الوجوب لا يخلو عن قوة . ( الجواهري ) .
* بل الأقوى خلافه لصدق الاقتداء بصلاة الغير بمحض شروعه في التكبير بلا
احتياج إلى فراغه منه . ( آقا ضياء ) .
* بل الوجوب لا يخلو من قوة . ( الشيرازي ) .
( 2 ) هذا إذا أراد الجماعة حتى في التكبير وإن أرادها بدونه ائتم وهو في صلاته
بعد تكبير الإمام من دون قطع واستئناف . ( الجواهري ) .
* في قطعها إشكال يأتي . ( الحائري ) .
* في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال . ( الخوئي ) .
( 3 ) ما لم يستلزم التأخر الفاحش . ( الگلپايگاني ) .
* إذا لم يخل بالمتابعة في أفعال أخر . ( البروجردي ) .
( 4 ) محل إشكال فلا يترك الاحتياط بترك الاقتداء في هذه الصورة وفيما بعدها .
( الخوانساري ) .
* لكن في صحة جماعته إشكال وإن أتى بهما وكذا في نظائرهما . ( الحائري ) .