لثقب في وسطه مثلا أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوي إلى
السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو
كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضا .
( مسألة 3 ) : إذا كان الحائل زجاجا يحكي من ورائه فالأقوى عدم
جوازه ( 1 ) للصدق .
( مسألة 4 ) : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما ، ولا تعد من الحائل
وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعد ممنوع في الجماعة .
( مسألة 5 ) : الشباك ( 2 ) لا يعد من الحائل ، وإن كان الأحوط ( 3 )
الاجتناب معه خصوصا مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة
لا يخلو عن قوة ( 4 ) لصدق الحائل معه .
( مسألة 6 ) : لا يقدح حيلولة المأمومين بعضهم لبعض ، وإن كان أهل
شرح
( 1 ) فيه إشكال بل الجواز لا يخلو من قرب . ( الإمام الخميني ) .
* فيه إشكال بل منع . ( الخوئي ) .
* بل الأحوط . ( الگلپايگاني ) .
* بل على الأحوط . ( الحائري ) .
( 2 ) في بعض أقسامه تأمل ظاهر حتى مع سعة ثقبه ووجهه ظاهر . ( آقا ضياء ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ) .
( 3 ) لا يترك مطلقا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* بل هو الأقوى مطلقا . ( الجواهري ) .
( 4 ) القوة غير معلومة لأن المذكور في الأخبار الساتر وشموله للمقام محل تأمل
نعم المنع أحوط . ( الگلپايگاني ) .