تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
إلى القريب ، والأحوط احتياطا لا يترك ( 1 ) أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك ( 2 ) مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل . الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ( 3 ) إن بقي على نية الائتمام ( 4 ) والأحوط
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ، النائيني ) . ( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) . * لا يترك . ( الخوانساري ) . ( 3 ) بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة . ( آقا ضياء ) . * إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد . ( الحكيم ) . * جماعة دون فرادى إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا . ( الإمام الخميني ) . * في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان . ( الخوانساري ) . * هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد وإلا بطلت الجماعة فقط . ( الخوئي ) . ( 4 ) بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد وإلا فلا تضره النية . ( الگلپايگاني ) . * وأخل بوظيفة المنفرد . ( آل ياسين ) . * وأخل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته . ( الشيرازي ) . * إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية الائتمام وحدها غير مبطلة على الأصح . ( كاشف الغطاء ) .