إلى القريب ، والأحوط احتياطا لا يترك ( 1 ) أن لا يكون بين موقف الإمام
ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار
الخطوة التي تملأ الفرج ، وأحوط من ذلك ( 2 ) مراعاة الخطوة المتعارفة
والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار
جسد الإنسان إذا سجد ، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق
بلا فصل .
الرابع : أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف ، فلو تقدم في
الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته ( 3 ) إن بقي على نية الائتمام ( 4 ) والأحوط
شرح
( 1 ) بل لا يخلو عن قوة . ( الحائري ، النائيني ) .
( 2 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( البروجردي ) .
* لا يترك . ( الخوانساري ) .
( 3 ) بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط
نظر بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة . ( آقا ضياء ) .
* إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد . ( الحكيم ) .
* جماعة دون فرادى إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا . ( الإمام الخميني ) .
* في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان .
( الخوانساري ) .
* هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد وإلا بطلت الجماعة فقط . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد وإلا فلا تضره النية . ( الگلپايگاني ) .
* وأخل بوظيفة المنفرد . ( آل ياسين ) .
* وأخل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته . ( الشيرازي ) .
* إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية
الائتمام وحدها غير مبطلة على الأصح . ( كاشف الغطاء ) .