على الأقوى ، وإن كان الأحوط العدم ( 1 ) وكذا الحال إذا زادت الصفوف
إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف
الصف من جانبيه ، فإن الأقوى صحة صلاة الجميع وإن كان الأحوط
العدم بالنسبة إلى الجانبين .
( مسألة 9 ) : لا يصح اقتداء من بين الأسطوانات مع وجود الحائل
بينه وبين من تقدمه إلا إذا كان متصلا ( 2 ) بمن لم تحل الأسطوانة بينهم
كما أنه يصح إذا لم يتصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من
تقدمه حائل مانع .
( مسألة 10 ) : لو تجدد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة
ويصير منفردا ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو
نحوه لم تصح جماعة ، فإن التفت قبل أن يعمل ( 4 ) ما ينافي صلاة المنفرد
أتم منفردا وإلا بطلت ( 5 ) .
شرح
( 1 ) لا يترك فيه وفيما بعده . ( آل ياسين ) .
* بل الأقوى هو ذلك فيه وفيما بعده . ( الخوئي ) .
( 2 ) كفاية مجرد الاتصال من الجانبين محل إشكال . ( الإمام الخميني ) .
( 3 ) إن نوى الانفراد بمجرد تجدده وإلا فصحة صلاته وانفراده قهرا مع كونه
ناويا للقدوة محل إشكال بل البطلان لا يخلو من وجه وكذا في المسألة التالية .
( البروجردي ) .
( 4 ) قد مر حكم ترك القراءة في أمثال المقام . ( آقا ضياء ) .
( 5 ) بل صحت إذا لم يزد ركنا . ( الإمام الخميني ) .