تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
تأخره عنه ( 1 ) وإن كان الأقوى جواز المساواة ( 2 ) ولا بأس بعد تقدم الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط ( 3 ) مراعاة عدم التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار على الصدق العرفي . ( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة ( 4 ) في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط . ( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الحائري ) . * لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال أيضا . ( آل ياسين ) . * لا يترك تأخره يسيرا . ( الإمام الخميني ) . * خصوصا في غير الواحد من الرجال . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) . * هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي . ( الخوئي ) . * فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين . ( كاشف الغطاء ) . ( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الحكيم ، الخوانساري ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) . ( 4 ) مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في المسائل الآتية . ( الخوئي ) .
العروة الوثقى — صفحة 143 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي