تأخره عنه ( 1 ) وإن كان الأقوى جواز المساواة ( 2 ) ولا بأس بعد تقدم
الإمام في الموقف أو المساواة معه بزيادة المأموم على الإمام في
ركوعه وسجوده لطول قامته ونحوه ، وإن كان الأحوط ( 3 ) مراعاة عدم
التقدم في جميع الأحوال حتى في الركوع والسجود والجلوس والمدار
على الصدق العرفي .
( مسألة 1 ) : لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة ( 4 )
في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد
أيضا ، نعم إذا كان مانعا حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط .
( مسألة 2 ) : إذا كان الحائل مما يتحقق معه المشاهدة حال الركوع
شرح
( 1 ) لا يترك . ( الإصفهاني ، الحكيم ، الحائري ) .
* لا يترك ويكفي فيه أقل مسماه عرفا بل الأحوط مراعاته في سائر الأحوال
أيضا . ( آل ياسين ) .
* لا يترك تأخره يسيرا . ( الإمام الخميني ) .
* خصوصا في غير الواحد من الرجال . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) فيه تأمل فلا يترك الاحتياط . ( الفيروزآبادي ) .
* هذا إذا كان المأموم واحدا كما سيأتي . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالتأخر خصوصا مع تعدد المأمومين . ( كاشف
الغطاء ) .
( 3 ) لا يترك . ( البروجردي ، الگلپايگاني ، الحكيم ، الخوانساري ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ) .
( 4 ) مر آنفا أن اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط وأن
المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطى من سترة أو جدار وبذلك يظهر الحال في
المسائل الآتية . ( الخوئي ) .