( مسألة 12 ) : لا بأس بالحائل الغير المستقر كمرور شخص من إنسان
أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتصلت المارة لا يجوز ، وإن كانوا غير
مستقرين لاستقرار المنع حينئذ .
( مسألة 13 ) : لو شك في حدوث الحائل في الأثناء بنى على عدمه ،
وكذا لو شك ( 1 ) قبل الدخول في الصلاة في حدوثه بعد سبق عدمه ، وأما
لو شك في وجوده وعدمه مع عدم سبق العدم فالظاهر عدم جواز
الدخول ( 2 ) إلا مع الاطمينان بعدمه .
( مسألة 14 ) : إذا كان الحائل مما لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ،
ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله
حال الركوع أو الجلوس هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه
شرح
* في غير صورة ترك القراءة مثل ما لو زاد ركنا للمتابعة ونحوه . ( الخوانساري ) .
* هذا إذا أخل بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا . ( الخوئي ) .
* إذا كان المنافي مما يبطل عمدا وسهوا كزيادة ركوع للمتابعة أو عروض شك
مبطل رجع فيه إلى حفظ الإمام أما ترك القراءة بتخيل المأمومية فيمكن الحكم
معه بالصحة لحديث لا تعاد . ( كاشف الغطاء ) .
( 1 ) إحراز عدمه حينئذ بالاستصحاب محل تأمل . ( البروجردي ) .
* محل تأمل . ( الخوانساري ) .
* إذا كان قائما خلف هذا الإمام بحيث يصح الاقتداء منه فعلا ثم شك في
عروض المانع وإلا فإحراز عدمه بالاستصحاب محل تأمل . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل الظاهر الجواز . ( الجواهري ) .
* في ذلك إشكال لكفاية رجائه بإتمام عمله . ( آقا ضياء ) .
* لا يبعد الجواز فيه . ( الخوئي ) .