تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
مما هو دون الشبر ( 1 ) ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا كان مثل الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر ( 2 ) فيه ، ولا بأس بعلو المأموم على الإمام ولو بكثير ( 3 ) . الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض ، حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور ، وهكذا حتى ينتهي
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيما دون الشبر أيضا . ( الحائري ) . * التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث نعم لا بأس بالعلو اليسير الذي لا يعتد به . ( البروجردي ) . * الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه . ( الإمام الخميني ) . * إذا كان يسيرا لا يعتد به . ( الگلپايگاني ) . ( 2 ) بل القدر الغير المعتد به . ( الإمام الخميني ) . * بل اليسير كما مر . ( الگلپايگاني ) . ( 3 ) في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل . ( آقا ضياء ) . * بشرط أن لا يضر بصدق الاجتماع عرفا وإلا كان مشكلا . ( آل ياسين ) . * بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع . ( البروجردي ) . * بالمقدار الذي لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة . ( الحكيم ) . * كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر . ( الإمام الخميني ) . * في العلو المفرط إشكال . ( الشيرازي ) . * بشرط صدق الجماعة . ( الگلپايگاني ) . * لو كان مفرطا ففيه إشكال . ( النائيني ) .
العروة الوثقى — صفحة 141 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي