مما هو دون الشبر ( 1 ) ولا بالعلو الانحداري حيث يكون العلو فيه
تدريجيا على وجه لا ينافي صدق انبساط الأرض ، وأما إذا كان مثل
الجبل فالأحوط ملاحظة قدر الشبر ( 2 ) فيه ، ولا بأس بعلو المأموم على
الإمام ولو بكثير ( 3 ) .
الثالث : أن لا يتباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة
إلا إذا كان في صف متصل بعضه ببعض ، حتى ينتهي إلى القريب ، أو كان
في صف ليس بينه وبين الصف المتقدم البعد المزبور ، وهكذا حتى ينتهي
شرح
( 1 ) لا يترك الاحتياط فيما دون الشبر أيضا . ( الحائري ) .
* التقدير بالشبر لا دليل عليه بعد اختلاف النسخ في الحديث نعم لا بأس
بالعلو اليسير الذي لا يعتد به . ( البروجردي ) .
* الأحوط الاقتصار على مقدار يسير لا يرى العرف أنه أرفع منه . ( الإمام الخميني ) .
* إذا كان يسيرا لا يعتد به . ( الگلپايگاني ) .
( 2 ) بل القدر الغير المعتد به . ( الإمام الخميني ) .
* بل اليسير كما مر . ( الگلپايگاني ) .
( 3 ) في إطلاقه على وجه يحتسب المأموم أجنبيا عن الإمام تأمل . ( آقا ضياء ) .
* بشرط أن لا يضر بصدق الاجتماع عرفا وإلا كان مشكلا . ( آل ياسين ) .
* بشرط أن لا يكون بحيث لا يصدق معه الاجتماع . ( البروجردي ) .
* بالمقدار الذي لا ينافي صدق الجماعة في عرف المتشرعة . ( الحكيم ) .
* كثرة متعارفة كسطح الدكان والبيت لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا
العصر . ( الإمام الخميني ) .
* في العلو المفرط إشكال . ( الشيرازي ) .
* بشرط صدق الجماعة . ( الگلپايگاني ) .
* لو كان مفرطا ففيه إشكال . ( النائيني ) .