الجماعة ( 1 ) ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو
شخص إنسان لم يكن مأموما ( 2 ) ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم
رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من
المأمومين ( 3 ) مع كون الإمام رجلا ، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن
تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن
الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا ، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا
فالحكم كما في الرجل ( 4 ) .
الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا
معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها ، لا انحداريا على الأصح من غير فرق
بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به
شرح
فلا تغفل . ( آل ياسين ) .
( 1 ) وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يبعد عدم
مانعيته كما سيأتي منه ( قدس سره ) . ( الشيرازي ) .
( 2 ) إلا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها . ( الفيروزآبادي ) .
( 3 ) الرجال منهم دون النساء بعضهن مع بعض على الأحوط . ( آل ياسين ) .
* إن كانوا رجالا وأما الحائل بين النساء ففيه إشكال وإن كن مقتديات
بالرجل . ( الحائري ) .
* إذا كانوا رجالا وأما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل
إشكال . ( الإمام الخميني ) .
* من الرجال وأما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنه كالحائل بين
الرجلين وإن كان الإمام رجلا . ( الگلپايگاني ) .
( 4 ) يعني في اشتراط عدم الحائل . ( النائيني ) .