تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الجماعة ( 1 ) ، من غير فرق في الحائل بين كونه جدارا أو غيره ولو شخص إنسان لم يكن مأموما ( 2 ) ، نعم إنما يعتبر ذلك إذا كان المأموم رجلا ، أما المرأة فلا بأس بالحائل بينها وبين الإمام أو غيره من المأمومين ( 3 ) مع كون الإمام رجلا ، بشرط أن تتمكن من المتابعة بأن تكون عالمة بأحوال الإمام من القيام والركوع والسجود ونحوها ، مع أن الأحوط فيها أيضا عدم الحائل هذا ، وأما إذا كان الإمام امرأة أيضا فالحكم كما في الرجل ( 4 ) . الثاني : أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين علوا معتدا به دفعيا كالأبنية ونحوها ، لا انحداريا على الأصح من غير فرق بين المأموم الأعمى والبصير والرجل والمرأة ولا بأس بغير المعتد به
شرح
فلا تغفل . ( آل ياسين ) . ( 1 ) وإن كان قصيرا بحيث لا يكون حائلا إلا في حال السجود فلا يبعد عدم مانعيته كما سيأتي منه ( قدس سره ) . ( الشيرازي ) . ( 2 ) إلا أن يكون في صلاة فاسدة لم يعلم فسادها . ( الفيروزآبادي ) . ( 3 ) الرجال منهم دون النساء بعضهن مع بعض على الأحوط . ( آل ياسين ) . * إن كانوا رجالا وأما الحائل بين النساء ففيه إشكال وإن كن مقتديات بالرجل . ( الحائري ) . * إذا كانوا رجالا وأما الحائل بين صفوف النساء بعضها مع بعض فمحل إشكال . ( الإمام الخميني ) . * من الرجال وأما الحائل بين المرأتين فمشكل والأحوط أنه كالحائل بين الرجلين وإن كان الإمام رجلا . ( الگلپايگاني ) . ( 4 ) يعني في اشتراط عدم الحائل . ( النائيني ) .